responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 256

مسألة- 53- قال الشيخ: من سرق باب دار رجل

قلعه و أخذه، أو هدم من حائطه آجرا قيمته تبلغ نصابا كان عليه القطع، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: لا قطع عليه، لانه ما سرق، و انما هدم. و منع ابن إدريس القطع، و اختاره العلامة في المختلف.

و المعتمد القطع في الباب إذا كان في العمران، و الآخر ان أخذه و بلغت قيمته نصابا قطع، و ان هدم و لم يأخذ فلا قطع، و هو فتوى القواعد.

مسألة- 54- قال الشيخ: إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة

لا يقبل إقراره.

و قال جميع الفقهاء: يقبل و يقطع.

و احتج الشيخ بإجماع الفرقة و أخبارهم، و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 55- قال الشيخ: إذا قصده رجل فقتله دفعا عن نفسه

فلا ضمان، سواء قتله بالسيف أو المثقل، ليلا كان أو نهارا، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: ان كان بالسيف مثل قولنا، و ان كان بالمثقل و كان ليلا مثل ذلك، و ان كان نهارا كان عليه الضمان.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 56- قال الشيخ: إذا سرق الغانم من أربعة أخماس الغنيمة

ما يزيد على نصيبه نصابا قطع.

و للشافعي وجهان: أحدهما يقطع، و الآخر لا يقطع، لان له في كل جزء نصيبا.

و استدل الشيخ بإجماع الفرقة، و تبعه ابن البراج، و هو مذهب ابن الجنيد، و قال المفيد: لا يقطع، و اختاره ابن إدريس و فخر الدين.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست