responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 243

واحد منهما.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 12- قال الشيخ: إذا نقبا معا، و دخل أحدهما و قرب المتاع

الى باب البيت من داخل، فأدخل الخارج يده فأخذه من جوف الحرز، فعليه القطع دون الداخل، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: لا قطع على واحد منهما.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 13- قال الشيخ: إذا نقب وحده و دخل فأخرج ثمن دينار

، ثم عاد من ليلته أو من الليلة الثانية فأخرج ثمن دينار آخر، فقد كمل النصاب و لا قطع عليه، و به قال أبو إسحاق المروزي.

و قال ابن سريج: عليه القطع. و قال ابن خيران: ان عاد بعد أن اشتهر في الناس هتك الحرز فلا قطع و ان عاد قبل ان يشتهر هتكه فعليه القطع.

و اختاره العلامة في المختلف [1]، و استدل الشيخ على عدم القطع بأصالة براءة الذمة، و لانه لما هتك الحرز أخرج أقل من النصاب فلم يجب القطع، فلما عاد ثانيا لم يخرج من الحرز، لانه كان مهتوكا بالفعل الأول، فلم يكن سارقا من الحرز نصابا، فلا يجب القطع، ثم قال: و لو قلنا انه يجب عليه القطع، لأن النبي عليه السّلام قال: من سرق ربع دينار كان عليه القطع. و لم يفصل كان قويا.

و قال العلامة في التحرير: و لا يشترط إخراج النصاب دفعة على الأقوى، فلو أخرجه دفعات، فالأقرب وجوب الحدان لم يتخلل اطلاع المالك و لم يطل الزمان بحيث لا يسمى سرقة واحدة، كما لو أخرجه دفعات فالأقرب وجوب الحد ان لم يتخلل اطلاع المالك و لم يطل الزمان بحيث لا يسمى سرقة واحدة، كما‌


[1] مختلف الشيعة ص 221 كتاب الحدود.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست