responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 155

ثم سرى الى نفسه، كان على الجاني القود على أولياء المقتول أن يردوا نصف الدية على أولياء الجاني، و كذلك لو شاركه سبع في قتل غيره، أو جرحه غيره ثم جرح هو نفسه فمات.

و اختلف أصحاب الشافعي على طريقين فيمن قطع لحما حيا: أحدهما القود على الجاني، و الثاني لا قود عليه، و اختلفوا في شريك السبع و جارح نفسه بعد جراحة الجاني على قولين: أحدهما عليه القود، و الثاني لا قود عليه و يلزمه نصف الدية، و من أصحابه من قال: لا قود على الجاني قولا واحدا.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 66- قال الشيخ: في الإصبع الزائدة إذا قطعت

ثلث دية الصحيحة الأصلية، سواء قطعت مع الأصلية أو منفردة.

و قال الشافعي: ليس فيها شي‌ء مقدر و فيها حكومة، فإن أحدثت شيئا عند الاندمال، لزمه ما بين كونه عبدا لا شين فيه و ما بين كونه عبدا به شين، فينظركم ذلك من القيمة، فيلزمه مقدار ذلك من دية الحر.

و ان لم يحدث شينا بل أحدثت جمالا عند الاندمال فيه وجهان، قال أبو العباس: لا شي‌ء فيها. و قال أبو إسحاق: فيها الحكومة، و كيف يقوم؟ على وجهين أحدهما يقوم و الدم جار، و الثاني يقوم إذا قرب من الاندمال.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [1].

مسألة- 67- قال الشيخ: إذا قطع اذن غيره قطعت اذنه

، فان أخذ الجاني أذنه، فألصقها فالتصقت كان للمجني عليه إزالتها.

و قال الشافعي: ليس له ذلك، بل يجب على الحاكم أن يجبره على قطعها، لانه حامل نجاسته، لأنها بالبينونة صارت ميتة، و لا يصح صلاته ما دامت هي معه.


[1] تهذيب الاحكام 10/ 256.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست