responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 176

أرباع دية كسره.

و قال الشافعي: فيهما معا الحكومة، و في الجبر على عثم أكثر. و هو ظاهر العلامة في التحرير، قال: و لو كسر يده، ثم برأت لزمه الأرش [1]. و لم يذكر كسر اليد في القواعد و لا في الشرائع، و انما ذكروا في مصنفاتهم في كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو، فان صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره.

مسألة- 50- قال الشيخ: إذا قطعت يده في الجهاد

و بقيت الأخرى فقطعها إنسان، كان عليه نصف الدية، و به قال جميع الفقهاء. و قال الأوزاعي: فيها كمال الدية.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 51- قال الشيخ: إذا قلع عين أعور

، أو من ذهبت عينه بآفة من اللّٰه، كان بالخيار بين أن يقتص من احدى عينيه، و بين أن يأخذ دية كاملة. و ان كان أخذ دية عينه، أو استحقها و ان لم يأخذها، فليس له الا نصف الدية، و به قال مالك و أحمد.

و قال أبو حنيفة و الشافعي و أصحابهما: هو بالخيار بين أن يقتص و بين أن يعفو و له نصف الدية.

و المعتمد قول الشيخ، الا أنه إذا اقتص من احدى عينه هل يأخذ نصف الدية أم لا؟ قال في النهاية [2]: له ذلك، و ظاهره هنا أن ليس له ذلك، و هو ظاهر صاحب الشرائع [3] أيضا، و قواه العلامة في التحرير [4]، و هو مذهب ابن إدريس.


[1] تحرير الأحكام 2/ 273.

[2] النهاية ص 766.

[3] شرائع الإسلام 4/ 262.

[4] تحرير الأحكام 2/ 271.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست