responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 279

مسألة- 19- قال الشيخ: إذا فرق بين الصغير و بين امه

لم يبطل البيع، و به قال أبو حنيفة. و قال الشافعي: يبطل.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 20- قال الشيخ: يجوز التفريق بين الأبوين و كل قريب

ما عدا الوالدين و المولودين و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: كل ذي رحم يحرم بالنسب، لا يجوز التفريق بينه و بين الولد و به قال ابن الجنيد من أصحابنا.

و المعتمد الاقتصار على مورد النص، و هو لم يرد الا بين الام و ولدها.

مسألة- 21- قال الشيخ: إذا سبي مع أبويه أو أحدهما تبعه في الكفر

و به قال جميع الفقهاء. و قال الأوزاعي: يتبع السابي في الإسلام. و قال مالك:

ان سبي مع أبويه تبعهما، و ان سبي مع أبيه و جده تبعه، و ان سبي مع أمه وحدها تبع السابي و لم يتبع الام وحدها.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 22- قال الشيخ: يجوز بيع أولاد الكفار

في موضع يحكم بكفرهم من الكفار و المسلمين، و به قال الشافعي. و قال أبو يوسف و أحمد: لا يجوز البيع من كافر، و يجوز من مسلم. و قال أبو حنيفة: أكره ذلك.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 23- قال الشيخ: إذا صالح الامام قوما من المشركين

على أن يفتحوا الأرض و يقرهم فيها و يضرب على أرضهم خراجا بدلا من الجزية، كان جائزا على حسب ما يعلمه من المصلحة، و يكون جزية إذا أسلموا أو باعوا الأرض من مسلم سقط، و به قال الشافعي الا أنه قيد ذلك بأن قال: إذا علم أن ذلك يفي‌ء بما يخص كل بالغ دينارا في كل سنة. و قال أبو حنيفة: لا يسقط ذلك بالإسلام.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست