responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 71

و قال أبو حنيفة: ليس لهم ذلك، بناء على أنه من حقوق اللّٰه دون الآدميين.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 11- قال الشيخ: إذا ثبت أن هذا الحد موروث

، فعندنا أنه يرثه المناسبون جميعهم ذكورهم و إناثهم دون ذوي الأسباب.

و للشافعي ثلاثة أوجه: أحدها مثل قولنا، و الثاني يشاركهم ذوي الأسباب، و الثالث يختص به العصبات.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 12- قال الشيخ: إذا لاعن الرجل الحرة المسلمة

و امتنعت من اللعان وجب عليها الحد، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: يجب عليها اللعان، فان امتنعت حبست حتى تلاعن.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 13- قال الشيخ: إذا قذف زوجته و لاعنها و بانت منه

، فقذفها أجنبي بذلك الزنا فعليه الحد، سواء كان الزوج نفى نسب ولدها أو لم ينف، و سواء كان الولد باقيا أو مات، و سواء كان لها ولد أو لم يكن لها ولد، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: ان نفى نسب الولد لكن مات الولد، فلا حد على القاذف، و ان لم يكن نفى الولد أو كان الولد باقيا، فالحد على القاذف.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 14- قال الشيخ: إذا قذف أجنبي أجنبية و لم يقم البينة فحد

، فأعاد ذلك القذف بذلك الزنا، فإنه لا يلزمه حد آخر، و به قال عامة الفقهاء، و حكى عن بعض الناس أنه يلزمه حد آخر.

و قال العلامة في كتاب اللعان من التحرير: و لو قذفها أجنبي و لا بينة فحد، ثم قذفها ثانيا بذلك الزنا لم يحد أيضا و عزر. و هو كقول الشيخ هنا.

و قال في كتاب الحدود من التحرير أيضا: فإن حد في القذف ثم قذف ثانية‌

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست