responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 216

إظهار دينه توبة، و استقرب العلامة في القواعد قبول توبته، و اختاره الشهيد في دروسه [1]، و هو المعتمد.

مسألة- 3- قال الشيخ: المرتد على ضربين:

أحدهما ولد على فطرة الإسلام بين مسلمين، فمتى ارتدت وجب قتله، و لا تقبل توبته. و الآخر كان كافرا فأسلم ثم ارتد، فهذا يستتاب فان تاب و الا وجب قتله، و به قال عطاء. و قال الحسن البصري: المرتد يقتل من غير استتابة.

و قال الشافعي و أبو حنيفة و مالك و عامة الفقهاء: المرتد يستتاب، سواء ارتد عن فطرة أو عن ملة، فان لم يتب وجب قتله.

و المعتمد أن المرتد عن فطرة لا تقبل توبته ظاهرا بالنسبة إلى سقوط القتل و إباحة الزوجة المسلمة، و عدم قسمة أمواله، و عليه إجماع الفرقة المحقة، و هل تقبل توبته باطنا؟ قوى الشهيد في دروسه [2] قبولها باطنا. و قال ابن فهد في مهذبه تقبل بالنسبة إلى طهارته و صحة عبادته، و هذا هو المعتمد.

مسألة- 4- قال الشيخ: من أجمعنا على استتابته

، متى تاب سقط عنه القتل و به قال جميع الفقهاء، و حكى الشافعي في القديم عن قوم أنه لا تقبل توبته و يجب قتله.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 5- قال الشيخ: الاستتابة واجبة فيمن شرطه الاستتابة

، و للشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، و الثاني مستحبة، و هو قول أبي حنيفة.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [3].


[1] الدروس ص 166.

[2] الدروس ص 166.

[3] تهذيب الأحكام 10/ 137.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست