responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 127

و لا يلزم مولاه نفقته، لانه ليس بعبده.

و قال جميع الفقهاء: يلزمه نفقته، و لا يزول ملكه فهو كالصغير سواء.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 52- قال الشيخ: لا يجب بالعقد الا المهر

، أما النفقة فإنها تجب يوما فيوما في مقابلة التمكين و الاستمتاع، و هو الظاهر من كلام أبي حنيفة، و به قال الشافعي في الجديد، و قال في القديم: يجب مع المهر في العقد، و يجب تسليمها يوما فيوما في مقابلة التمكين.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 53- قال الشيخ: إذا ثبت ما قلنا من أنها تجب نفقة يوم بيوم

، فان استوفت نفقة هذا اليوم فلا كلام، و ان لم تستوف استقرت في ذمته، و على هذا أبدا، هذا إذا كانت ممكنة من الاستمتاع، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: تسقط نفقتها مع عدم الاستيفاء، كما تسقط نفقة الأقارب كل يوم مضى لم تستوف نفقته سقطت بمضي اليوم الا أن يفترض القاضي عليه، فيستقر حينئذ و يجب عليه الوفاء.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 54- قال الشيخ: إذا تزوج الرجل امة فأحبلها ثم ملكها

، كان الولد حرا على كل حال و كانت أم ولده.

و قال الشافعي: إذا ملكها، فان كانت حاملا عتق ولدها و لا يصير أم ولد، و ان ملكها بعد الوضع لا يصير أم ولد، سواء ملكها وحدها أو مع الولد.

و قال أبو حنيفة: إذا علقت منه ثبت لها حرمة الحرية بذلك العلوق، فإذا ملكها صارت أم ولد تعتق بموته، سواء ملكها قبل الوضع أو بعده.

و قال: ان ملكها بعد الوضع مثل قول الشافعي.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست