responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 268

تعزير حر أكثر من تسعة و ثلاثين جلدة، و أدنى الحدود في العبيد عشرون حد الخمر فلا يبلغ في حد عبد أكثر من تسعة عشر سوطا.

و قال أبو حنيفة: لا يبلغ التعزير أدنى الحدود، و أدناها عنده أربعون حد العبيد في الخمر و القذف في التعزير أبدا أربعين.

و قال مالك و الأوزاعي: هو الى اجتهاد الإمام، فان رأى أن يضربه ثلاثمائة و أكثر فعل.

و المعتمد أن التقدير راجع الى رأى الامام، و لا يبلغ في تعزير الحر حد الأحرار و لا في تعزير العبد حد العبيد.

مسألة- 15- قال الشيخ: لا تقام الحد في المساجد

، و به قال جميع الفقهاء و قال ابن أبي ليلى: تقام فيها.

و استدل الشيخ بإجماع الفرقة، و قوله عليه السّلام «لا تقام الحدود في المساجد» [1].


[1] عوالي اللئالى 1/ 454، برقم: 192.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست