responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 311

و هل يشترط مع تمامية الخلقة أن تلج الروح فيه؟ اختلف أصحابنا في ذلك، فاشترطه الشيخ في النهاية [1] و ابن حمزة و ابن البراج و ابن إدريس و نجم الدين في الشرائع [2] و العلامة في الإرشاد و التحرير، فعلى هذا لو تمت خلقته و ولجته الروح في بطن أمه لا يحل إلا إذا خرج حيا و ذكى، فلو خرج ميتا أو حيا و لم يتسع الزمان لذبحه لم يحل.

و اشترط الشيخ في المبسوط [3] خروجه ميتا أو حيا و لم يتسع الزمان لفعل التذكية نفسها، لا باعتبار عارض من فقد آلة أو تعذر مدس، و اختاره ابن فهد في مقتصره، فعلى هذا لا يشترط أن لا تلجه الروح، بل لو ولجته و خرج ميتا أو حيا و لم يتسع الزمان لتذكيته فهو حلال، و لم يشترط المفيد غير تمامية الخلقة من غير قيد آخر.

و المعتمد مذهب الشيخ هنا، و هو ان الشرط خروجه ميتا من غير قيد بعدم ولوج الروح، و لو خرج حيا لم يحل إلا بالتذكية، و لو صادف الوقت عنها هذا إذا خرج مستقر الحياة، أما غير مستقر الحياة، فهو في حكم الميت. و اختار العلامة في القواعد و ابنه في الشرح مذهب الشيخ هنا، و هو مذهب ابن الجنيد.

مسألة- 18- قال الشيخ: إذا ماتت فأرة في سمن أو زيت

أو شيرج أو بزر، نجس كله و جاز الاستصباح به، و لا يجوز أكله و لا الانتفاع به بغير الاستصباح، و به قال الشافعي.

و قال قوم من أصحاب الشافعي: لا يجوز الانتفاع به بالاستصباح و لا بغيره، بل يراق كالخمر. و قال أبو حنيفة: يستصبح به و يباع أيضا. و قال داود: ان كان‌


[1] النهاية ص 584- 585.

[2] شرائع الإسلام 3/ 208.

[3] المبسوط 6/ 282.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست