responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 410

و الأمهات و ان علون، و الأولاد الذكور و الإناث و ان نزلوا، و كل من يحرم عليه العقد عليهن من المحارم، مثل الأخت و بنتها و العمة و الخالة، و لا ينعتق الأخ و ابن الأخ و لا العم و لا الخال، و لا أولاد العم و العمة، و لا أولاد الخال و الخالة.

و قال أبو حنيفة: يعتق عليه كل رحم محرم بالنسب، فزاد علينا الاخوة و الأعمام و الأخوال. و قال مالك مثل قولنا، و زاد الاخوة و الأخوات. و قال الشافعي:

لا ينعتق غير العمودين فقط. و قال داود: لا ينعتق أحد على أحد بالملك.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 5- قال الشيخ: يعتق عليه من الرضاع ما يعتق عليه من النسب،

و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و ذهب اليه بعض أصحابنا، و المنصوص الأول.

و المعتمد قول الشيخ، و اختاره نجم الدين و العلامة، و منع منه المفيد و ابن إدريس.

مسألة- 6- قال الشيخ: إذا عمي العبد أو أقعد أو نكل به صاحبه

عتق عليه و خالف جميع الفقهاء.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 7- قال الشيخ: إذا ورث شقصا من أبيه

، قوم عليه ما بقي ان كان موسرا. و قال الشافعي: لا يقوم عليه لانه يعتبر اختياره.

استدل الشيخ هنا بإجماع الفرقة و أخبارهم، و اختار في المبسوط مذهب الشافعي، و هو المشهور عند أصحابنا، و هو المعتمد.

مسألة- 8- قال الشيخ: إذا أسلم الرجل على يد غيره

لا ولاء له عليه، و به قال جميع الفقهاء إلا إسحاق، فإنه قال: له عليه الولاء.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 9- قال الشيخ: إذا تعاقد رجلان، فقالا:

عاقدتك على أن تنصرني‌

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست