responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 303

مسألة- 20- قال الشيخ: ذبح الأضاحي

مكروه بالليل الا أنه يجزئ، و به قال الشافعي. و قال مالك: لا يجزئ.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 21- قال الشيخ: الأكل من الأضحية المسنونة

و الهدايا المسنونة مستحب غير واجب، و به قال جميع الفقهاء. و قال بعض أهل الظاهر واجب.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 22- قال الشيخ: إذا نذر الأضحية و صارت واجبة

كان له الأكل منها. و للشافعي وجهان: أحدهما مثل قولنا، و الثاني ليس له ذلك كالهدايا الواجبة.

و المعتمد قول الشيخ، أما الهدايا الواجبة بالنذر، فلا يجوز الأكل منها.

مسألة- 23- قال الشيخ: لا يجوز بيع جلد الأضحية

، سواء كانت تطوعا أو نذرا إلا إذا تصدق بثمنها على المساكين، و به قال أبو حنيفة، و زاد يجوز بيعها بآلة البيت على أن يعيرها، مثل القدر و الفاس و المنخل و الميزان و نحو ذلك.

و قال الشافعي: لا يجوز بيعها بحال. و قال عطاء: يجوز بيعها على كل حال.

و قال الأوزاعي: يجوز بيعها بآلة البيت.

و قال الشهيد في الدروس: و يستحب الصدقة بجلودها و جلالها و قلائدها، تأسيا بالنبي صلّى اللّٰه عليه و آله [1] و لم يفرق بين الواجب و المندوب، و هو الظاهر من عبارات متأخري الأصحاب، لأنهم كرهوا أخذ شي‌ء من جلودها و إعطاؤها الجزار و لم يفصلوا، قال الشهيد: يكره إعطاؤها الجزار أجرة لا صدقة.

مسألة- 24- قال الشيخ: الهدي الواجب لا يجزئ في الواجب الا عن واحد

، و يجزئ في التطوع عن سبعة إذا كانوا من أهل بيت واحد، و ان كانوا من أهل بيوت شتى لا يجوز، و به قال مالك.


[1] الدروس ص 131.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست