اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 3 صفحة : 303
مسألة- 20-
قال الشيخ: ذبح الأضاحي
مكروه
بالليل الا أنه يجزئ، و به قال الشافعي. و قال مالك: لا يجزئ.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 21- قال الشيخ:
الأكل من الأضحية المسنونة
و الهدايا
المسنونة مستحب غير واجب، و به قال جميع الفقهاء. و قال بعض أهل الظاهر واجب.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 22- قال الشيخ: إذا
نذر الأضحية و صارت واجبة
كان له
الأكل منها. و للشافعي وجهان: أحدهما مثل قولنا، و الثاني ليس له ذلك كالهدايا
الواجبة.
و المعتمد
قول الشيخ، أما الهدايا الواجبة بالنذر، فلا يجوز الأكل منها.
مسألة- 23- قال الشيخ: لا
يجوز بيع جلد الأضحية
، سواء كانت
تطوعا أو نذرا إلا إذا تصدق بثمنها على المساكين، و به قال أبو حنيفة، و زاد يجوز
بيعها بآلة البيت على أن يعيرها، مثل القدر و الفاس و المنخل و الميزان و نحو ذلك.
و قال
الشافعي: لا يجوز بيعها بحال. و قال عطاء: يجوز بيعها على كل حال.
و قال
الأوزاعي: يجوز بيعها بآلة البيت.
و قال
الشهيد في الدروس: و يستحب الصدقة بجلودها و جلالها و قلائدها، تأسيا بالنبي صلّى
اللّٰه عليه و آله[1] و لم يفرق بين الواجب و المندوب، و هو الظاهر
من عبارات متأخري الأصحاب، لأنهم كرهوا أخذ شيء من جلودها و إعطاؤها الجزار و لم
يفصلوا، قال الشهيد: يكره إعطاؤها الجزار أجرة لا صدقة.
مسألة- 24- قال الشيخ:
الهدي الواجب لا يجزئ في الواجب الا عن واحد
، و يجزئ في
التطوع عن سبعة إذا كانوا من أهل بيت واحد، و ان كانوا من أهل بيوت شتى لا يجوز، و
به قال مالك.