responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 395

كتاب الدعاوي و البينات

مسألة- 1- قال الشيخ: إذا ادعا نفسان دارا و هما فيها

، أو ثوبا و يدهما عليه و لا بينة لأحدهما، كانت العين بينهما نصفين، و به قال الشافعي الا أنه قال: يحلف كل منهما لصاحبه.

و هو المعتمد، فان حلفا أو نكلا كانت بينهما، و ان حلف أحدهما و نكل الأخر كانت للحالف دون الناكل.

مسألة- 2- قال الشيخ: إذا تداعيا ملكا مطلقا و يد أحدهما على العين

كانت بينته أولى، و كذلك ان أضافاه إلى سبب، و ان ادعى صاحب اليد الملك مطلقا و أضافه الخارج الى سبب، كانت بينة الخارج أولى، و به قال الشافعي.

و قال أصحاب الشافعي: إذا تداعيا عينا يد أحدهما عليها، و أقام كل منهما بينة سمعنا بينة كل واحد، و قضينا لصاحب اليد، سواء تنازعا ملكا مطلقا أو ما يتكرر فالمطلق كل ما لم يذكر سببه، و ما يتكرر كآنية الذهب و الفضة و الصفر و الحديد، يقول كل واحد منهما: صيغ في ملكي، و هذا يمكن أن يصاغ في ملك كل واحد منهما، و كذلك ما يمكن نسجه مرتين كالصوف و الخز، و ما لا يتكرر سببه ثوب القطن و الإبريسم، فإنه لا يمكن أن ينسج دفعتين، و كذلك الدابة فإنه لا يمكن أن تلد‌

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست