اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 3 صفحة : 69
و أحمد و الثوري.
و قال أبو
حنيفة و أصحابه: لا يصح بين الكافرين أو أحدهما، و لا بين المملوكين أو أحدهما، و
لا بين المحدودين في القذف أو أحدهما.
و بالصحة
مطلقا كما قاله الشيخ هنا قال ابن البراج و ابنا بابويه و العلامة و ابن فهد و
الشهيد في شرح الإرشاد. و قال المفيد و سلار و ابن الجنيد: لا يصح مطلقا و قال ابن
إدريس: يجوز اللعان لنفى الولد دون القذف، و لم يمنع من لعان المحدود بالقذف من
أصحابنا إلا ابن الجنيد، قال: لان اللّٰه سماه كاذبا، و الكاذب لا تقبل
شهادته حتى يجب به حقا على زوجته. و المشهور مذهب الشيخ.
مسألة- 3- قال الشيخ: إذا
كان مع الزوج البينة
، كان له أن
يلاعن و يعدل عن البينة، و به قال كافة أهل العلم.
و قال
بعضهم: لا يجوز أن يلاعن مع قدرته على البينة، و هو اختيار الشيخ في المبسوط، و هو
المشهور عند أصحابنا اختاره العلامة في أكثر كتبه، و هو المعتمد، لانه تعالى شرط
في اللعان عدم البينة.
مسألة- 4- قال الشيخ: حد
القذف من حقوق الآدميين
لا يستوفى
إلا بمطالبة آدمي، و يورث كما يورث حقوق الآدميين، و يدخله العفو و الإبراء كما
يدخل حقوق الآدميين، و به قال الشافعي.
و قال أبو
حنيفة: هو من حقوق اللّٰه متعلق بحق الآدمي، و لا يورث و لا يدخله العفو و
الإبراء، و وافق أنه لا يستوفى إلا بالمطالبة.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 5- قال الشيخ: إذا
قذف زوجته بزنا
اضافه الى
مشاهدة أو انتفى من حمل، كان له أن يلاعن و ان لم يضفه إلى المشاهدة، فإن قذفها
مطلقا و ليس هناك حمل لم يجز اللعان، و به قال مالك.
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 3 صفحة : 69