responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 56

كاملا. و قال غيره يجزيه، و منهم من قال: ان كان باقية مملوكا لا يجزيه، و ان كان حرا أجزأه.

و المعتمد قول الشيخ ان كان باقيهما حرا، و ان كان باقيهما مملوكا و كان معسرا فكذلك، و ان كان موسرا سرى و أجزأ، لأنهم نصوا على أجزاء الشقص للموسر فاجزاء الشقصين أولى. و أطلق العلامة في القواعد و التحرير و الإرشاد عدم الاجزاء و يحمل على المعسر لما قلناه.

مسألة- 39- قال الشيخ: إذا كان عليه كفارات من جنس واحد و أعتق عنها

أو صام بنية التكفير أجزأه بلا خلاف، و ان كانت من أجناس مختلفة، مثل كفارة الظهار و كفارة القتل، فلا بد فيها من نية التعيين عن كل كفارة، فان لم يعين لا يجزيه و به قال أبو حنيفة.

و قال الشافعي: يجزيه و ان لم يعين، و هو اختيار الشيخ في المبسوط [1]، فإنه يكفي عنده فيه قوله أنت حر عن الكفارة و ان لم يعين سببها، مثل قتل أو ظهار أو نذر و غير ذلك. و اختار ابن إدريس مذهب الشيخ هنا، و اختاره العلامة في القواعد و التحرير [2].

و قال في المختلف: ان كانت الكفارة من جنس واحد كالحنث إذا تكرر منه فلا يفتقر الى تعيين، و ان كانت من أجناس مختلفة، فإن اتفق الحكم كقتل الخطاء و الظهار أجزأ الإطلاق أيضا لاتحاد الحكم و هو الترتيب فيها، و ان اختلف الحكم كالظهار و الإفطار فلا بد من تعيين السبب [3].

و نجم الدين في الشرائع اختار التعيين مع الاختلاف و استشكله مع الاتفاق‌


[1] المبسوط 6/ 209.

[2] تحرير الاحكام 2/ 114.

[3] مختلف الشيعة ص 115 كتاب الايمان و توابعه.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست