responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 72

حد أيضا، سواء كان المقذوف هو الأول أو غيره.

و مثله قوله في القواعد، و ظاهره يدل على تكرر الحد، لانه لم يفصل بين أن يكون القذف بذلك الزنا أو بزنا آخر، و الإطلاق يقتضي العموم، و استدل الشيخ هنا بإجماع الفرقة و أخبارهم و إجماع الصحابة.

مسألة- 15- قال الشيخ: إذا تزوج الرجل بامرأة، و قذفها بزنا

اضافه الى ما قبل الزوجية، وجب عليه الحد و ليس له أن يلاعن لإسقاطه، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: له إسقاطه باللعان، فالاعتبار عندنا بالحالة التي يضاف إليها الزنا، و عنده بحالة القذف.

و اختار في المبسوط مذهب أبي حنيفة، و اختاره نجم الدين في الشرائع [1] و العلامة في المختلف [2] و الإرشاد، و قواه في التحرير، و هو المعتمد.

مسألة- 16- قال الشيخ: إذا بان الرجل زوجته بطلاق باين

أو فسخ أو خلع ثم قذفها بزنا اضافه الى حالة الزوجية، لزمه الحد بلا خلاف.

و هل له إسقاطه باللعان؟ فيه ثلاث مذاهب: فمذهبنا و مذهب الشافعي ان لم يكن هناك نسب، فليس له أن يلاعن، و ان كان هناك نسب كان له أن يلاعن. و ذهب عثمان البتي إلى جواز اللعان، سواء كان هناك نسب أو لم يكن. و ذهب الأوزاعي و أبو حنيفة و أحمد الى عدم اللعان، سواء كان هناك نسب أو لم يكن و يلزمه الحد فإن أتت بولد لحقه نسبه و لم يكن له نفيه باللعان.

و المعتمد مذهب الشيخ.

مسألة- 17- قال الشيخ: إذا قذف زوجته و هي حامل

، لزمه الحد و له إسقاطه باللعان و نفي النسب، و ان اختار أن يؤخر حتى ينفصل الولد فيلاعن لنفيه‌


[1] شرائع الإسلام 3/ 93- 94.

[2] مختلف الشيعة ص 58 كتاب الطلاق.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست