responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 313

واجدا ثمنه في الحال، أو في بلده، أو لم يكن واجدا. فان كان واجدا لم يجب عليه بذله الا ببدل، و ان لم يكن واجدا أصلا وجب بذله بغير بدل، و من الناس من قال: يجب عليه بذله بغير بدل إذا لم يكن واجدا في الحال و ان كان واجدا في بلده.

و المعتمد وجوب البذل على صاحب الطعام، و هو اختيار الشيخ في المبسوط [1] و اختاره أكثر المتأخرين، هو اختار ابن إدريس مذهب الشيخ هنا، و هو عدم وجوب البذل.

أما وجوب الثمن، فعلى ما فصله الشيخ، و هو ان كان واجدا في الحال أو في بلده وجب الثمن، و ان لم يكن واجدا أصلا وجب البذل بغير ثمن، هذا مع عدم اضطرار صاحب الطعام اليه، و لو كان مضطرا كان أولى بطعامه.

مسألة- 23- قال الشيخ: إذا وجد المحرم المضطر صيدا و ميتا

، اختلف أحاديث أصحابنا في ذلك على وجهين: أحدهما يأكل الصيد و يفدي و لا يأكل الميتة، و هو أحد قولي الشافعي و اختيار المزني، و الوجه الآخر يأكل الميتة و يدع الصيد، و هو قول الشافعي الأخر.

و المعتمد ان وجد الفداء أكل الصيد، و ان لم يجد الفداء أكل الميتة.

مسألة- 24- قال الشيخ: إذا اضطر الى شرب الخمر

لدفع العطش أو الجوع أو للتداوي فالظاهر أنه لا يستبيحها أصلا، و قد روي أنه يجوز عند الاضطرار الى الشرب، أما الأكل و التداوي فلا، و بهذا التفصيل قال أصحاب الشافعي.

و قال أبو حنيفة و الثوري: يحل للمضطر الى الطعام و الشراب و التداوي، و هو اختيار الشيخ في النهاية [2]، لكنه خص التداوي بالعين، و هو ظاهر نجم الدين في‌


[1] المبسوط 6/ 285.

[2] النهاية ص 592.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست