responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 115

كتاب النفقات

مسألة- 1- قال الشيخ: يجوز للرجل أن يتزوج أربعا

بلا خلاف، و الاستحباب أنه لا يزيد على من يعلم أنه يقوم بها.

و قال جميع الفقهاء: المستحب الاقتصار على واحدة. و قال داود: الأفضل عدم الاقتصار على الواحدة.

و المعتمد كلام الشيخ.

مسألة- 2- قال الشيخ: من وجب إخدامها من الزوجات

لا يجب عليه أكثر من خادم واحد، و به قال الشافعي.

و قال مالك: على الزوج أن يخدمها من العدد بقدر حالها أو مالها.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 3- قال الشيخ: نفقة الزوجات مقدرة

، و هي مد قدره رطلان و ربع.

و قال الشافعي: نفقتهن على ثلاثة أقسام الاعتبار بالزوج، فان كان موسرا فمدان، و ان كان متوسطا فمد و نصف، و ان كان معسرا فمد واحد. و المد عنده رطل و ثلث.

و قال مالك: نفقة الزوجة غير مقدرة، بل عليه الكفاية و الاعتبار بها لا به. و قال‌

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست