responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 139

في قود، و لا دية و لا كفارة. و قال أبو يوسف: لا قود على المكره و لا على الامام، أما المكره فلأنه ملجأ، و أما الامام فلانه مباشر القتل.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 30- قال الشيخ: اختلف روايات أصحابنا في أن السيد إذا أمر غلامه بقتل غيره

، فقتله على من يجب القود، فرووا في بعضها أن القود على السيد و في بعضها أن القود على العبد و لم يفصلوا.

قال الشيخ: و الوجه في ذلك أن العبد ان كان مميزا عاقلا يعلم أن ما أمره به معصية، كان القود على العبد، و ان كان صغيرا أو كبيرا لا يميز و يعتقد أن جميع ما يأمره سيده واجب عليه، كان القود على السيد، ثم قال: و الأقوى في نفسي ان كان العبد عالما أنه لا يستحق القتل، أو متمكنا من العلم به فعليه القود، و ان كان صغيرا أو مجنونا فإنه يسقط القود و تجب الدية.

و قال الشافعي: ان كان صغيرا لا يعقل أو كبيرا أعجميا جاهلا يعتقد وجوب طاعة مولاه، و لا يعلم أنه لا طاعة في معصية اللّٰه تعالى، فعلى السيد القود، لان العبد ينصرف عن رأيه، فكان بمنزلة السكين و السيف.

قال: و إذا كان العبد بهذه الصفة و هو مملوك غيره، فحكمه حكم عبد نفسه و ان أمره بقتله فقال: اقتلني فقتله هدر دمه، لانه كالالة في قتل نفسه.

و ان قال اقتل نفسك أيها العبد فقتل نفسه و كان كبيرا، فلا ضمان على الأمر، و ان كان صغيرا أو مجنونا كان على الأمر الضمان، و ان كان المأمور حرا صغيرا أو كبيرا جاهلا فأمره بقتله، فالقود على الأمر، لأنه كالالة.

و ان قال له: اقتل نفسك، فان كان كبيرا فلا شي‌ء على الأمر، و ان كان صغيرا لا تميز، فالقود على الأمر، و ان كان المأمور كبيرا مميزا اما بالغا أو مراهقا فأمره بقتل رجل فقتله، فالحكم يتعلق بالمأمور.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست