responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 237

المجني عليه، و اختلف أصحابه على طريقين، منهم من قال المسألتان على قولين:

أحدهما القول قول القاذف، و الثاني القول قول المجني عليه و هو المقذوف، و منهم من قال: القول قول القاذف في القذف، و القول قول المجني عليه في الجناية.

و المعتمد قول الشيخ، و هو اختيار نجم الدين في الشرائع [1]، و العلامة في المختلف [2]، و فخر الدين في الإيضاح [3]، و هذا انما هو في المجهول حاله.

مسألة- 50- قال الشيخ: من لم يكمل فيه الحرية و قذفه قاذف

، يجلد بحساب الحرية و يعزر بحساب الرق. و قال جميع الفقهاء: عليه التعزير لا غير.

استدل الشيخ بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 51- قال الشيخ: التعريض بالقذف ليس بقذف

، سواء كان حال الرضا أو حال الغضب، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة و مالك: هو قذف حالة الغضب و ليس بقذف حالة الرضا.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 52- قال الشيخ: إذا جلد الزاني الحر البكر أربع مرات

قتل في الخامسة، و كذلك في القذف يقتل في الخامسة، و العبد يقتل في الثامنة، و روي أن الحر يقتل في الرابعة، و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و قالوا: عليه الحد بالغا ما بلغ.

و المعتمد القتل في الرابعة، و هو المشهور عند أصحابنا ان كان حرا، و في التاسعة ان كان عبدا.


[1] شرائع الإسلام 4/ 164.

[2] مختلف الشيعة ص 230، كتاب الحدود.

[3] الإيضاح 4/ 502.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست