responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 193

مسألة- 106- قال الشيخ: إذا كان هناك حركة فضربها فسكنت بضربه فلا ضمان عليه،

و به قال جميع الفقهاء. و قال الزهري: فيها الغرة، لأنها إذا سكنت فالظاهر أنه قتله في بطن أمه.

و المعتمد قول الشيخ، لأن الحركة يجوز أن يكون للجنين، و يجوز أن يكون لريح، فلا يلزم الضمان بالشك. أما لو ألقته ميتا بعد السكون ضمنه، سواء ألقته في حياتها أو بعد موتها.

مسألة- 107- قال الشيخ: إذا ألقت نطفة

، وجب على ضاربها عشرون دينارا، فإذا ألفت علقة وجب أربعون دينارا، فإذا ألقت مضغة وجب ستون دينارا فإذا ألقت عظما فيه عقد قبل أن ينشق السمع و البصر وجب فيه ثمانون دينارا، فإذا تم خلقة بأن يشق سمعه و بصره و تكاملت صورته فهو الجنين يجب فيه مائة دينار و عندهم يجب فيه غرة عبد أو امة و بكل ذلك عندنا تصير أم ولد، و تنقضي بها عدتها. و أما الكفارة، فلا تجب بإلقاء الجنين على الضارب.

و قال الشافعي: إذا تم الخلق تعلق به أربعة أحكام: الغرة، و الكفارة، و انقضاء العدة، و يكون أم ولد. و ان شهد أربع قوابل أنه قد تصور الخلق و ان خفي ذلك على الرجال قبل ذلك، و ان شهدن أنه مبدأ خلق إنسان الا أنه ما خلق فيه تصوير و لا تخطيط، فالعدة تنقضي به، و الأحكام الثلاثة فعلى قولين. و ان ألقت مضغة و أشكلت على القوابل لم يتعلق بها الأحكام الثلاثة قولا واحدا، و في العدة قولان.

و المعتمد قول الشيخ إلا في شي‌ء، و هو أنه ظاهره أن العدة تنقضي بوضع النطفة و تصير الأمة أم ولد، لقوله «و بكل ذلك عندنا تصير أم ولد و تنقضي به عدتها» و المعتمد أن العدة لا تنقضي بالنطفة و لا تصير الأمة أم ولد، بل بما علم أنه مبدأ خلق إنسان، و المرجع الى قول القوابل، كما قاله الشافعي.

مسألة- 108- قال الشيخ: من أفزع غيره و هو يجامع حتى عزل عن زوجته

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست