responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 60

مسألة- 47- قال الشيخ: إذا أفطر في خلال الشهرين لمرض

يوجب ذلك لم ينقطع التتابع و جاز البناء، و هو قول الشافعي في القديم، و قال في الجديد:

ينقطع التتابع، و هو مذهب أبي حنيفة.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 48- قال الشيخ: إذا سافر في الشهر الأول فأفطر

انقطع التتابع، و عند الشافعي مبني على قولين في المرض، فان قال: ان المرض يقطع التتابع فهذا أولى، و ان قال: لا يقطع التتابع فهذا على قولين، أحدهما مثل قولنا، و الأخر لا يقطع التتابع.

و المعتمد أن السفر الضروري لا يقطع التتابع، و الاختياري يقطعه.

مسألة- 49- قال الشيخ: الحامل و المرضع إذا أفطرتا في الشهر الأول

فحكمهما حكم المريض بلا خلاف، و ان أفطرتا خوفا على ولديهما، لم ينقطع التتابع عندنا.

و اختلف أصحاب الشافعي، فمنهم من قال: انه بمنزلة المرض، و منهم من قال: ينقطع التتابع قولا واحدا. و اختاره الشيخ في المبسوط [1].

و المعتمد عدم انقطاع التتابع، سواء كان الخوف على أنفسهما، أو على ولديهما لانه عذر يوجب الإفطار، فكان كالحيض و المرض.

مسألة- 50- قال الشيخ: إذا قتل متعمدا في أشهر الحرم

، وجب عليه الكفارة بصوم شهرين من أشهر الحرم، و ان دخل فيهما الأضحى و أيام التشريق و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و قالوا: لا يجوز، و هو المعتمد عند أكثر أصحابنا.

مسألة- 51- قال الشيخ: إذا ابتدأ بصوم أيام التشريق

صح صومه، و كذلك يجوز التنفل به في الأمصار. و أما بمنى، فلا يجوز على حال.


[1] المبسوط 6/ 214.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست