responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 181

و قال الشافعي في الأولى الحكومة، و في الثانية لا شي‌ء عليه، و في الثالثة على وجهين، و المذهب حكومة.

و المعتمد قول الشيخ، و لم يذكر المقدر. و الظاهر أنه أراد ما ذكره الأصحاب من أن في كسر عظم من عضو خمس دية العضو، فان صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره، و في رضه ثلث دية العضو، فان بر أعلى غير عيب فأربعة أخماس دية رضه، و في فكه من العضو بحيث يتعطل العضو ثلثا دية العضو، فان صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية فكه.

مسألة- 67- قال الشيخ: لكل جراحة شيئا مقدرا إذا كان في الرأس

، أما إذا كانت في الجسد ففيها بحساب ذلك من الرأس منسوبا الى العضو الذي فيه، الا الجائفة فإن فيها مقدرا في الجوف و هو ثلث الدية.

مثال ذلك: في الموضحة إذا كانت في الرأس أو الوجه نصف العشر، فان كانت الموضحة في اليد ففيها نصف عشر دية اليد، و ان كانت في الإصبع ففيها نصف عشر دية الإصبع. و هكذا باقي الجراح.

و قال الفقهاء: جميع ذلك فيه الحكومة إلا الجائفة، فإنه فيها ثلث الدية بلا خلاف.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [1].

مسألة- 68- قال الشيخ: دية اليهودي و النصراني

مثل دية المجوسي ثمانمائة درهم، و اختلف الناس فيها على أربعة مذاهب، فقال الشافعي: ثلث دية المسلم و قال مالك: هي على النصف من دية المسلم. و قال أبو حنيفة و أصحابه: هي مثل دية المسلم. و قال ابن حنبل: ان كان القتل عمدا فمثل دية المسلم، و ان كان خطاء فنصف دية المسلم.

قال الشيخ: و الذمي و المعاهد في هذا سواء، أما المجوسي فسنذكر الخلاف‌


[1] تهذيب الاحكام 10/ 290.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست