responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 188

بتحويل الحاكم.

و المعتمد قول الشيخ، و يجب على العاقلة ابتداء بنفس القتل.

مسألة- 90- قال الشيخ: إذا حال الحول على موسر من أهل العقل

فوجبت المطالبة فمات بعد هذا، لم تسقط بوفاته بل تتعلق بتركته كالدين. و قال أبو حنيفة:

يسقط بوفاته.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 91- قال الشيخ: الدية الناقصة مثل دية المرأة

و الذمي و الجنين يلزم أيضا في ثلاث سنين.

و للشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، و الثاني عليه في السنة الأولى ثلث الدية الكاملة، و الباقي في السنة الثانية، فعلى هذا دية اليهودي و النصراني يحل في السنة الأولى، لأنها ثلث الكاملة عنده، و دية المجوسي يحل أيضا لأنها أقل من الثلث.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 92- قال الشيخ: الموسر عليه نصف دينار

، و المتوسط ربع دينار و يؤخذ من الأقرب فالأقرب حتى تنفذ العاقلة، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: على كل واحد منهم من ثلاثة إلى أربعة، و الغني و المتوسط سواء، و يقسم الواجب على العاقلة، و لا يبدأ بالأقرب فالأقرب فخالف في ثلاثة فصول.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 93- قال الشيخ: القدر الذي تحمله العاقلة عن الجاني

هو قدر جنايته، قليلا كان أو كثيرا، و به قال الشافعي، و روي في بعض أخبارنا أنها لا تحمل الا نصف العشر أرش الموضحة فما فوقها، و ما نقص فهو في مال الجاني، و به قال‌

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست