responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 288

قال أبو حنيفة.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [1].

مسألة- 5- قال الشيخ: إذا شرب الكلب المعلم دم الصيد و لم يأكل منه

لم يحرم، و به قال جميع الفقهاء. و قال النخعي: يحرم.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 6- قال الشيخ: التسمية واجبة عند إرسال الكلب و إرسال السهم

و عند الذبيحة، فمتى لم يسم مع الذكر حرم أكله، و ان نسيه لم يكن به بأس، و به قال الثوري و أبو حنيفة و أصحابه.

و قال الشعبي و داود و أبو ثور التسمية شرط، فمتى تركها عامدا أو ساهيا لم يحل أكله. و قال الشافعي: التسمية مستحبة، فمتى تركها لم يكن به بأس.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [2]، و قوله تعالى «وَ لٰا تَأْكُلُوا مِمّٰا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ» [3].

مسألة- 7- قال الشيخ: إذا أرسل مسلم كلبه المعلم و مجوسي كلبه

، فأدركه كلب المجوسي فرده الى كلب المسلم، فقتله كلب المسلم وحده حل أكله، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: لا يحل، لأنهما تعاونا على قتله، كما لو عقراه جميعا.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 8- قال الشيخ: إذا عض كلب الصيد

لم ينجس موضع العضة، و لا يجب غسله.

و قال الشافعي: ينجس الموضع، و هل يجب غسله؟ على وجهين: أحدهما‌


[1] تهذيب الاحكام 9/ 29.

[2] تهذيب الأحكام 9/ 26.

[3] سورة الانعام: 121.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست