اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 3 صفحة : 288
قال أبو حنيفة.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم[1].
مسألة- 5- قال الشيخ: إذا
شرب الكلب المعلم دم الصيد و لم يأكل منه
لم يحرم، و
به قال جميع الفقهاء. و قال النخعي: يحرم.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 6- قال الشيخ:
التسمية واجبة عند إرسال الكلب و إرسال السهم
و عند
الذبيحة، فمتى لم يسم مع الذكر حرم أكله، و ان نسيه لم يكن به بأس، و به قال
الثوري و أبو حنيفة و أصحابه.
و قال
الشعبي و داود و أبو ثور التسمية شرط، فمتى تركها عامدا أو ساهيا لم يحل أكله. و
قال الشافعي: التسمية مستحبة، فمتى تركها لم يكن به بأس.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم[2]، و قوله
تعالى «وَ لٰا تَأْكُلُوا مِمّٰا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ
اللّٰهِ عَلَيْهِ»[3].
مسألة- 7- قال الشيخ: إذا
أرسل مسلم كلبه المعلم و مجوسي كلبه
، فأدركه
كلب المجوسي فرده الى كلب المسلم، فقتله كلب المسلم وحده حل أكله، و به قال
الشافعي. و قال أبو حنيفة: لا يحل، لأنهما تعاونا على قتله، كما لو عقراه جميعا.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 8- قال الشيخ: إذا
عض كلب الصيد
لم ينجس
موضع العضة، و لا يجب غسله.
و قال
الشافعي: ينجس الموضع، و هل يجب غسله؟ على وجهين: أحدهما