responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 328

عقيب يمينه لا للسكنى، لكن لنقل الرحل و المال و الولد لم يحنث، و به قال أبو حنيفة. و قال الشافعي: يحنث.

و اختار العلامة في القواعد [1] مذهب الشيخ هنا، و اختار في التحرير [2] مذهب الشافعي، و هو ظاهر الشرائع [3] و الدروس [4]، و هو المعتمد، فيجب الانتقال عقيب اليمين بلا فصل، فلو عاد بعد الخروج لنقل رحله فلا بأس، و كذا لو عاد لعيادة مريض.

مسألة- 39- قال الشيخ: إذا كان فيها فحلف لا سكنت هذه الدار، فانتقل

بنفسه بر و ان لم ينقل العيال و المال، و به قال الشافعي.

و قال مالك: بنفسه و بالعيال دون المال. و قال أبو حنيفة: السكنى بنفسه و بالعيال و بالمال. و قال محمد: ان بقي من ماله ما يمكن سكنى الدار معه مما نقل المال، و ان بقي ما لم يمكن سكنى الدار معه نقل المال و بر في يمينه.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بأنه أضاف السكنى الى نفسه، فإذا خرج فيها بنفسه فقد خرج عن كونه ساكنا، و من ادعى ان ماله و عياله يكون سكنى فعليه الدلالة.

و اعلم أن هذه المسألة و التي قبلها مبنية على أن السكنى هل هي بالنفس أو بالعيال و المال، اختار الشيخ هنا في الاولى أن السكنى بالعيال و المال، و اختار في هذه أن السكنى بالنفس، و يدل عليه كلامه في المبسوط [5]، نقله عنه صاحب المختلف.


[1] قواعد الاحكام 2/ 135.

[2] تحرير الأحكام 2/ 99.

[3] شرائع الإسلام 3/ 176.

[4] الدروس ص 203.

[5] المبسوط 6/ 220.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست