responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 94

و هما يحكمان بلحوقه، فلا فرق بين قولهما و قوله الا في هذه الصورة فاعلم ذلك.

مسألة- 10- قال الشيخ: إذا خلا بها و لم يدخل بها

لا يجب عليها العدة و لا يجب المهر كملا على أكثر روايات أصحابنا ان كان هناك ما يعتبر به عدم الوطء بأن يكون المرأة بكرا فتوجد كهي فلا يحكم به، و ان كانت ثيبا حكم في الظاهر بالإصابة، و لا يحل لها جميع الصداق الا بالوطي.

و قال أبو حنيفة: الخلوة كالاصابة على كل حال. و قال مالك: الخلوة التامة يرجح بها قول مدعي الإصابة من الزوجين، و هي ما يكون في بيت الرجل، و ما لم يكن تامة لا يلحق به، و هي ما كانت في بيت المرأة.

و للشافعي قولان، قال في القديم: للخلوة تأثير، و اختلف أصحابه في معناه فقال بعضهم: أراد به أنها بمنزلة الإصابة مثل قول أبي حنيفة، و قال بعضهم: أراد به قول مالك في أنه يرجح بها قول مدعي الإصابة.

و قال في الجديد: لا تأثير للخلوة و لا يرجح بها قول المدعى للإصابة، و لا يستقر بها المهر عندهم، و هذا هو المعتمد المشهور عند أصحابنا، فإن ادعت الإصابة لزمتها العدة، و ان لم يقبل قولها في حق الرجل بكمال المهر، و لا فائدة لهذه الدعوى بعد الموت، لان الموت موجب للعدة و كمال المهر و ان لم يدخل.

و اختار ابن فهد (ره) في كتابيه قول مدعي الوطء، لان الظاهر من حال الصحيح السليم إذا خلا في زوجته الوطء، فتقبل قول مدعيه عملا بالظاهر.

و اعلم أن الخلوة التامة عند أصحابنا غير ما قاله مالك، بل المراد بها عند أصحابنا إرخاء الستر، أو إغلاق الباب مع عدم المانع من جهة الزوج كالعنن و من جهتها كالقرن و الرتق، و من جهتهما كالمرض.

مسألة- 11- قال الشيخ: إذا مات عنها و هو غائب عنها فبلغها الخبر

، فعليها العدة من يوم بلغها.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست