responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 198

كتاب القسامة

مسألة- 1- قال الشيخ: إذا كان مع المدعي للدم لوث

، و هو تهمة للمدعى عليه بأمارات ظاهرة، بدأ به في اليمين يحلف خمسين يمينا و يستحق ما يذكره، و به قال مالك و الشافعي و ابن حنبل.

و قال أبو حنيفة: لا أعتبر اللوث و لا أراعيه، و لا أجعل اليمين في جانب المدعي.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

و اعلم أن قول الشيخ رحمه اللّٰه «و هو تهمة للمدعى عليه» ليس مراده أن المدعي يتهم المدعى عليه، لان المدعي لا بد أن يكون مدعيا بصيغة الجزم، و الا لما جاز له الحلف على ما يدعيه، بل مراده أن التهمة يحصل للحاكم بأمارات ظاهرة يغلب معها ظن الحاكم بصدق المدعي، لأنهم عرفوا اللوث بأنه أمارة يغلب معها الظن بصدق المدعي.

مسألة- 2- قال الشيخ: إذا حلف المدعون على قتل عمد

، وجب القود على المدعى عليه، و به قال مالك و ابن حنبل و الشافعي في القديم. و قال في الجديد:

لا يشاط به الدم و انما تجب الدية مغلظة حالة في ماله.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست