responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 34

كتاب الرجعة

مسألة- 1- قال الشيخ: اعتبار الطلاق بالزوجة

، فإن كانت حرة فطلاقها ثلاث تحت حر كانت أو تحت عبد، و به قال أبو حنيفة و أصحابه و الثوري.

و قال الشافعي: الاعتبار بالزوج، فان كان حرا فثلاث، و ان كان مملوكا فطلقتان سواء كان تحته حرة أو أمة، و به قال مالك.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 2- قال الشيخ: أقل ما يمكن أن تنقضي به عدة الحرة

ستة و عشرون يوما و لحظتان، و للأمة ثلاثة عشر يوما و لحظتان، و عند الشافعي أقل ذلك في الحرة اثنان و ثلاثون يوما و لحظتان، و في الأمة ستة عشر يوما و لحظتان.

و المعتمد قول الشيخ، و هو مبني على أن أقل الحيض ثلاثة أيام و أقل الطهر عشرة، و قول الشافعي مبني على مذهبه أن أقل الطهر خمسة عشر يوما و أقل الحيض يوم و ليلة.

مسألة- 3- قال الشيخ: المطلقة الرجعية لا يحرم وطئها

و لا تقبيلها، بل هي باقية على الإباحة، و متى وطئها أو قبلها بشهوة كان ذلك رجعة، و به قال أبو حنيفة و أصحابه و الأوزاعي و الثوري و ابن أبي ليلى.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست