responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 10

مسألة- 13- قال الشيخ: لا ينعقد الطلاق قبل النكاح

و لا يتعلق به حكم، سواء عقده في عموم النساء أو خصوصهن أو اعيانهن، و سواء كانت الصفة مطلقة، أو مضافا الى ملك.

فالعموم مثل أن يقول: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، و الخصوص كل امرأة أتزوجها من القبيلة الفلانية فهي طالق، و الأعيان إن تزوجت بفلانة أو هذه فهي طالق، و الصفة المطلقة أن يقول: الأجنبية ان دخلت الدار فأنت طالق، و الصفة المقيدة أن يقول للأجنبية: ان دخلتي الدار و أنت زوجتي فأنت طالق، و هكذا الحكم في العتق على هذا الترتيب، و به قال الشافعي و أحمد و إسحاق.

و قال الشعبي و النخعي و أبو حنيفة و أصحابه: ينعقد قبل النكاح في عموم النساء و خصوصهن و أعيانهن. و أما الصفة فقال أبو حنيفة: لا ينعقد المطلقة و ينعقد المقيدة و هكذا مذهبه في العتق على تفصيل الطلاق.

و قال مالك و ربيعة: أن عقده في عموم النساء لا ينعقد، و ينعقد في خصوصهن و أعيانهن. و الفرق أنه إذا عقده في عموم النساء لم يبق له سبيل الى النكاح، فيصير مبتلا بلا زوجة، و ليس كذلك في الخصوص و الأعيان.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل عليه بإجماع الفرقة.

مسألة- 14- قال الشيخ: إذا اختلعا على ألف

و لم يريدا بالألف جنسا من الأجناس، لم يصح الخلع و العقد باق على حاله.

و قال الشافعي: الخلع صحيح و العوض باطل، فيلزمها مهر المثل.

و المعتمد قول الشيخ ان اتفقا أنهما لم يريدا جنسا، و ان اختلفا بالإرادة كان القول قولها.

مسألة- 15- قال الشيخ: إذا اختلفا في النقد و اتفقا على القدر و الجنس

، أو اختلفا في تعيين القدر أو إطلاق اللفظ، أو اختلفا في الإرادة بلفظ القدر من الجنس‌

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست