responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 400

المختلف [1] و الإرشاد، لأن اليد دليل ظاهر على الملكية، و إذا ثبت بالبينة أو بالإقرار سبقها، فقد ثبت دليل الملك و ثبوت الدليل يقتضي ثبوت المدلول و هو الملك، و لا بأس بهذا القول.

مسألة- 11- قال الشيخ: إذا ادعى دارا في يد رجل، فقال:

هذه الدار كانت لأبي و قد ورثتها أنا و أخي الغائب منه، و أقام بذلك بينة من أهل الخبرة أنهما و رثاه و لا نعرف له وارثا غيرهما، انتزعت ممن هي في يده و سلم الى الحاضر نصفها، و الباقي يجعل في يد أمين حتى يعود الغائب، و به قال أبو يوسف و محمد.

و قال أبو حنيفة: يؤخذ من المدعى عليه نصيب الحاضر، و يقر الباقي في يد من هو في يده حتى يحضر الغائب، و قواه في المبسوط.

و المعتمد أن نصيب الغائب يصرف الى الحاكم لانه وليه، سواء كان المدعي عينا أو دينا.

مسألة- 12- قال الشيخ: إذا تداعيا عينا و ادعى أحدهما انها له

منذ سنتين و ادعى الآخر أنها له منذ شهر، و أقام كل واحد بينة بما يدعيه، و ادعى أحدهما أنها له منذ سنتين و ادعى الآخر أنها ملكي الآن، و أقاما البينة بذلك، و العين المتنازع فيها في يد ثالث، كانت البينة المتقدمة أولى و به قال أبو حنيفة و أصح قولي الشافعي و له قول آخر أنهما سواء.

و المعتمد قول الشيخ، لانه قد ثبت له الملك في المدة السابقة لعدم المنازع فيها، و إذا ثبت في المدة السابقة، فالأصل البقاء حتى يعلم المزيل.

مسألة- 13- قال الشيخ: إذا تداعيا دارا و هي في يد أحدهما

و أقام أحدهما البينة بقديم الملك و الآخر بحديثه، فان كانت الدار في يد من شهدت له بقديم الملك فهي له بلا خلاف، لان معه ترجيحين اليد و قديم الملك، و ان كانت في يد‌


[1] مختلف الشيعة 4/ 108.


 

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست