اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 3 صفحة : 400
المختلف[1] و
الإرشاد، لأن اليد دليل ظاهر على الملكية، و إذا ثبت بالبينة أو بالإقرار سبقها،
فقد ثبت دليل الملك و ثبوت الدليل يقتضي ثبوت المدلول و هو الملك، و لا بأس بهذا
القول.
مسألة- 11- قال الشيخ: إذا
ادعى دارا في يد رجل، فقال:
هذه الدار
كانت لأبي و قد ورثتها أنا و أخي الغائب منه، و أقام بذلك بينة من أهل الخبرة
أنهما و رثاه و لا نعرف له وارثا غيرهما، انتزعت ممن هي في يده و سلم الى الحاضر
نصفها، و الباقي يجعل في يد أمين حتى يعود الغائب، و به قال أبو يوسف و محمد.
و قال أبو
حنيفة: يؤخذ من المدعى عليه نصيب الحاضر، و يقر الباقي في يد من هو في يده حتى
يحضر الغائب، و قواه في المبسوط.
و المعتمد
أن نصيب الغائب يصرف الى الحاكم لانه وليه، سواء كان المدعي عينا أو دينا.
مسألة- 12- قال الشيخ: إذا
تداعيا عينا و ادعى أحدهما انها له
منذ سنتين و
ادعى الآخر أنها له منذ شهر، و أقام كل واحد بينة بما يدعيه، و ادعى أحدهما أنها
له منذ سنتين و ادعى الآخر أنها ملكي الآن، و أقاما البينة بذلك، و العين المتنازع
فيها في يد ثالث، كانت البينة المتقدمة أولى و به قال أبو حنيفة و أصح قولي
الشافعي و له قول آخر أنهما سواء.
و المعتمد
قول الشيخ، لانه قد ثبت له الملك في المدة السابقة لعدم المنازع فيها، و إذا ثبت
في المدة السابقة، فالأصل البقاء حتى يعلم المزيل.
مسألة- 13- قال الشيخ: إذا
تداعيا دارا و هي في يد أحدهما
و أقام
أحدهما البينة بقديم الملك و الآخر بحديثه، فان كانت الدار في يد من شهدت له بقديم
الملك فهي له بلا خلاف، لان معه ترجيحين اليد و قديم الملك، و ان كانت في يد