responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 218

الحجر بمجرد الردة أو بحكم الحاكم؟ الأقوى الأول [1].

فعلى هذا يكون تصرفه موقوف ان تاب تبينا الصحة، و ان مات أو قتل تبينا البطلان. أما العتق، فإنه يقع باطلا مطلقا، لان العتق لا يقع موقوفا، إذ من شرط صحته التنجيز.

و قال في التحرير [2] كقوله في القواعد، الا أنه لم يستثن العتق كما استثناه في القواعد.

مسألة- 8- قال الشيخ: إذا مات المرتد و خلف مالا و له ورثة مسلمون

ورثوه سواء اكتسبه حال إسلامه أو حال كفره، و به قال أبو يوسف و محمد.

و قال أبو حنيفة: يرث ورثته المسلمون ما اكتسبه حال إسلامه، و ما اكتسبه حال كفره فهو في‌ء. و قال الشافعي: الكل في‌ء سواء اكتسبه حال إسلامه أو حال كفره.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 9- قال الشيخ: من ترك الصلاة معتقدا أنها غير واجبة

، كان كافرا يجب قتله بلا خلاف، و ان تركها كسلا مع اعتقاد وجوبها و تحريم تركها كان فاسقا يؤدب و لا يقتل.

و قال أبو حنيفة: يحبس حتى يصلي. و قال الشافعي: يقتل بعد الاستتابة ان لم يتب كالمرتد. و قال ابن حنبل: يكفر بعد ذلك.

و المعتمد أنه يقتل بعد التعزير ثلاثا.

مسألة- 10- قال الشيخ: المرتد الذي يستتاب إذا لحق بدار الحرب

، لم يجر ذلك مجرى موته، و لا يتصرف في ماله، و لم يعتق مدبره، و لا يحل ما عليه‌


[1] قواعد الاحكام 2/ 276.

[2] تحرير الاحكام 2/ 235.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست