responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 255

بينهما.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 49- قال الشيخ: روى أصحابنا أنه إذا سرق الرجل من بيت المال

إذا كان له سهم فيه أكثر من نصيبه، وجب عليه القطع إذا زاد عن نصيبه بقدر النصاب و كذلك إذا سرق من مال الغنيمة.

و قال جميع الفقهاء: لا قطع عليه، و اختاره العلامة في القواعد، و هو المعتمد.

مسألة- 50- قال الشيخ: إذا سرق شيئا من الملاهي

و عليه حلي قيمته نصاب وجب القطع، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: لا قطع عليه، بناء على أصله.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 51- قال الشيخ: من سرق من جيب غيره و كان باطنا

، بأن يكون عليه قميص آخر أو من كمه كذلك، كان عليه القطع. و ان سرق من الجيب الأعلى أو الكم الأعلى فلا قطع عليه، و سواء شده في الكم من داخل أو من خارج.

و قال جميع الفقهاء: عليه القطع، و لم يعتبروا قميصا فوق قميص، الا أن أبا حنيفة قال: إذا شده في كمه، فإن شدة من داخل و تركه من خارج فلا قطع عليه و ان شده من خارج و تركه من داخل فعليه القطع.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 52- قال الشيخ: إذا ترك الجمال و الأحمال في مكان و انصرف

في حاجة كانت في غير حرز، فلا قطع على من سرق شيئا منها، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: ان أخذ اللص الزاملة بما فيها فلا قطع عليه، لأنه أخذ الحرز و ان شق الزاملة و أخذ المتاع من جوفها فعليه القطع.

و المعتمد قول الشيخ.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست