responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 294

قيل: ما من شي‌ء في البر الا و مثله في الماء، فان جميع ذلك لا يحل أكله بحال.

و قال أبو حنيفة: لا يحل الا السمك و لم يفصل، و به قال بعض أصحاب الشافعي. و قال الشافعي: جميع ذلك يؤكل. قال المزني: السمك و غيره. و قال الربيع: سئل الشافعي عن خنزير الماء، فقال: يؤكل، و قال في المسألة يؤكل فأر الماء، و لما دخل العراق سئل عن اختلاف أبي حنيفة و ابن أبي ليلى في هذه المسألة و أن أبا حنيفة قال: لا يؤكل و ابن أبي ليلى قال: يؤكل، قال:

أنا على قول ابن أبي ليلى، و به قال مالك، و هو مذهب أبي بكر و عمر و عثمان.

و قال بعض أصحاب الشافعي: يعتبر بدواب البر، و كل دابة يؤكل في البر فهي يؤكل في البحر، و ما لا يؤكل من دواب البر لا يؤكل من دواب البحر.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [1].

مسألة- 29- قال الشيخ: إذا مات السمك في الماء

لا يحل أكله، و كذا ما نضب عنه الماء، أو حصل في ماء بارد أو حار فمات فيه لم يحل أكله.

و قال الشافعي: يحل جميع ذلك من جميع حيوان الماء. و قال أبو حنيفة: إذا مات حتف أنفه لم يؤكل، و ان مات بسبب، مثل ان انحسر عنه الماء أو ضربه بشي‌ء فمات، فإنه يؤكل، و ما يموت بحرارة الماء و برده، فعنه فيه روايتان.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 30- قال الشيخ: السمك يحل أكله إذا مات حتف أنفه

، و به قال أبو حنيفة. و قال مالك: لا يحل حتى يقطع رأسه.

و المعتمد قول الشيخ، و مراده إذا مات بعد إخراجه من الماء حيا.

مسألة- 31- قال الشيخ: لا يحل ابتلاع السمك الصغار حيا

قبل موته.

و قال بعض أصحاب الشافعي: يحل ابتلاعه، و هو المشهور عند أصحابنا لأنه مذكى، و هو المعتمد.


[1] تهذيب الأحكام 9/ 2- 3.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست