اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 3 صفحة : 294
قيل: ما من شيء في البر الا و مثله في الماء، فان جميع ذلك لا يحل
أكله بحال.
و قال أبو
حنيفة: لا يحل الا السمك و لم يفصل، و به قال بعض أصحاب الشافعي. و قال الشافعي:
جميع ذلك يؤكل. قال المزني: السمك و غيره. و قال الربيع: سئل الشافعي عن خنزير
الماء، فقال: يؤكل، و قال في المسألة يؤكل فأر الماء، و لما دخل العراق سئل عن
اختلاف أبي حنيفة و ابن أبي ليلى في هذه المسألة و أن أبا حنيفة قال: لا يؤكل و
ابن أبي ليلى قال: يؤكل، قال:
أنا على قول
ابن أبي ليلى، و به قال مالك، و هو مذهب أبي بكر و عمر و عثمان.
و قال بعض
أصحاب الشافعي: يعتبر بدواب البر، و كل دابة يؤكل في البر فهي يؤكل في البحر، و ما
لا يؤكل من دواب البر لا يؤكل من دواب البحر.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم[1].
مسألة- 29- قال الشيخ: إذا
مات السمك في الماء
لا يحل
أكله، و كذا ما نضب عنه الماء، أو حصل في ماء بارد أو حار فمات فيه لم يحل أكله.
و قال
الشافعي: يحل جميع ذلك من جميع حيوان الماء. و قال أبو حنيفة: إذا مات حتف أنفه لم
يؤكل، و ان مات بسبب، مثل ان انحسر عنه الماء أو ضربه بشيء فمات، فإنه يؤكل، و ما
يموت بحرارة الماء و برده، فعنه فيه روايتان.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 30- قال الشيخ:
السمك يحل أكله إذا مات حتف أنفه
، و به قال
أبو حنيفة. و قال مالك: لا يحل حتى يقطع رأسه.
و المعتمد
قول الشيخ، و مراده إذا مات بعد إخراجه من الماء حيا.
مسألة- 31- قال الشيخ: لا
يحل ابتلاع السمك الصغار حيا
قبل موته.
و قال بعض
أصحاب الشافعي: يحل ابتلاعه، و هو المشهور عند أصحابنا لأنه مذكى، و هو المعتمد.