responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 189

سعيد بن مسيب و عطاء و أحمد و إسحاق. و قال الزهري: تحمل ما زاد على الثلث و ما نقص عن ذلك فمن مال الجاني.

و قال الشافعي في القديم: على قولين، أحدهما تحمل الدية و ما نقص ففي مال الجاني، و الثاني تحمل ما قل و كثر، و هو قوله في الجديد.

و المعتمد أن العاقلة تحمل دية الموضحة فما زاد و لا تحمل ما دون ذلك، و هو مذهب الشيخ في النهاية [1]، و ابن البراج، و أبى الصلاح، و اختاره العلامة، و فخر الدين. و اختار ابن إدريس مذهب الشيخ هنا.

مسألة- 94- قال الشيخ: إذا جنى الرجل على نفسه جناية خطأ محضا،

كانت هدرا لا يلزم العاقلة، و به قال أبو حنيفة و أصحابه و الشافعي و مالك.

و قال قوم منهم أحمد و إسحاق: أنها تلزم العاقلة له ان كان حيا كما لو قطع يده خطاء، و لورثته ان كان ميتا.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 95- قال الشيخ: المولى من أسفل لا يعقل عن المولى من أعلى

و به قال أبو حنيفة، و هو أحد قولي الشافعي، و هو أصحهما. و قال في الأم: تحمل و هو ضعيف عندهم.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 96- قال الشيخ: إذا كانت العاقلة أكثر من الدية

، قسم على جميعهم بالحصة. و للشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، و الثاني للإمام أن يخص منهم من شاء على الغنى نصف دينار، و على المتوسط ربع دينار.

و المعتمد قول الشيخ هنا، و هو اختيار العلامة، و نجم الدين. و قال في‌


[1] النهاية ص 737.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست