responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 392

الاعتبار بالعدالة حين الشهادة لا حين الحكم، و هو مذهب ابن إدريس أيضا، و اختار العلامة في المختلف [1] عدم الحكم و اختاره الشهيد.

و فصل نجم الدين فقال: يحكم في حقوق الآدميين، و لا يحكم في حق اللّٰه كحد الزنا، لانه مبني على التخفيف قال: و في الحكم بحد القذف و القصاص تردد أشبهه الحكم لتعلق حق الآدمي به.

مسألة- 70- قال الشيخ: إذا شهدا بحق و عرف عدالتهما، ثم رجعا

عن الشهادة قبل الحكم بها لم يحكم، و به قال الجماعة إلا أبا ثور فإنه قال: يحكم بالشهادة.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 71- قال الشيخ: إذا شهد الشاهدان بحق و عرف عدالتهما و حكم الحاكم

و استوفى الحق، ثم رجعا عن الشهادة، لم ينقض حكمه، و به قال جميع الفقهاء. و قال الأوزاعي و سعيد بن المسيب بنقضه.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 72- قال الشيخ: إذا شهد شاهدان على رجل بما يوجب قتله

أو قطعه فقتل أو قطع، ثم رجعا و قال تعمدنا و قصدنا أن يقطع أو يقتل، فعليهما القود، و به قال الشافعي و ابن حنبل. و قال أبو حنيفة و الثوري: لا قود.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 73- قال الشيخ: إذا شهد شاهدان على طلاق امرأة بعد الدخول بها

و حكم الحاكم بذلك، ثم رجعا عن الشهادة لم يلزمهما مهر مثلها و لا شي‌ء منه، و به قال أبو حنيفة و مالك. و قال الشافعي: عليهما مهر مثلها.


[1] مختلف الشيعة 4/ 188.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست