responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 413

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 14- قال الشيخ: لا يقع العتق الا بقوله أنت حر

مع القصد و النية و لا يقع بشي‌ء من الكنايات، كقوله أنت سائبة و لا سبيل عليك، نوى العتق أو لم ينو. و قال الفقهاء: إذا قال أنت حر وقع العتق. و ان لم ينو، و ان قال أنت سائبة أو لا سبيل لي عليك و كلما كان صريحا في الطلاق، فهو كناية في العتق، فان نوى العتق عتق، و ان لم ينو لم يعتق.

و المعتمد وقوعه بلفظ التحرير و لفظ العتق أيضا، و هو مذهب العلامة و الشهيد و ابن فهد، و لا بد من النية و القصد.

مسألة- 15- قال الشيخ: إذا أعتق عن غيره عبدا باذنه

، وقع عن الاذن دون المعتق، سواء كان بعوض أو غير عوض، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة:

ان كان بجعل مثل قولنا، و ان كان بغير جعل وقع عن المباشر دون الاذن.

و المعتمد قول الشيخ هنا، و اختار ابن إدريس وقوعه عن الملك، و المشهور قول الشيخ.

مسألة- 16- قال الشيخ: إذا أعتق عن غيره بغير اذنه

، وقع عن المعتق دون المعتق عنه، و به قال الشافعي. و قال مالك: يكون عن المعتق عنه و يكون الولاء للمسلمين.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 17- قال الشيخ: لا يقع العتق بشرط و لا بيمين

، و خالف جميع الفقهاء في ذلك.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 18- قال الشيخ: إذا قال كل عبد أملكه فهو حر

، أو قال: ان ملكت هذا فهو حر، ثم ملك لم يعتق. و كذا لو قال: كل عبد تلده أمتي فهو حر ثم ولدت‌

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست