responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 389

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 59- قال الشيخ: يثبت القضاء بالشهادة على الشهادة

، و به قال الشافعي و قال أبو حنيفة: لا يثبت.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 60- قال الشيخ: حقوق اللّٰه تعالى مثل الزنا و شرب الخمر

و ما أشبهه لا يثبت بالشهادة على الشهادة.

و للشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، و الثاني أنها يثبت، و به قال مالك.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 61- قال الشيخ: الظاهر من المذهب أنه لا تقبل شهادة الفرع

مع التمكن من حضور شاهد الأصل، و انما يجوز ذلك مع تعذره اما بالموت، أو المرض المانع من الحضور أو الغيبة.

و به قال الفقهاء، الا أنهم اختلفوا في حد الغيبة، فقال أبو حنيفة: ما يقصر فيه الصلاة و هو ثلاثة أيام. و قال أبو يوسف: هو ما لا يمكنه ان يحضر و يقيم الشهادة و يعود إلى منزله فيبيت فيه.

و قال الشافعي: الاعتبار في المشقة، فإن كان عليه مشقة في الحضور حكم بشهادة الفرع، و ان لم يكن مشقة لم يحكم، و المشقة قريب مما قال أبو يوسف و في أصحابنا من قال: يجوز أن يحكم بذلك مع الإمكان.

و المعتمد مراعاة المشقة على شاهد الأصل، و هو اختيار العلامة في القواعد [1].

مسألة- 62- قال الشيخ: لا تقبل شهادة النساء على الشهادة

إلا في الديون و الاملاك و العقود. أما الحدود، فلا يجوز أن تقبل بها شهادة على شهادة. و قال قوم: لا يجوز ان تقبل شهادة النساء على الشهادة بحال، و به قال الشافعي.


[1] قواعد الاحكام 2/ 242.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست