responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 63

و قال أبو حنيفة: يجوز ذلك.

و المعتمد أنه لا يجوز إلا للمؤمن أو من هو بحكمه من أطفال المؤمنين دون الكافر و المخالف.

مسألة- 60- قال الشيخ: يجب أن يدفع الى كل فقير مدين

، و المد رطلان و ربع في سائر الكفارات.

و قال الشافعي: مد في جميع ذلك، و هو رطل و ثلث إلا فدية الأذى، فإنه يدفع مدين. و قال أبو حنيفة: ان أخرج تمرا أو شعيرا، فإنه يدفع صاعا، و هو أربعة أمداد، و المد رطلان. و ان أخرج طعاما فنصف صاع، و في الزبيب روايتان:

إحديهما صاع، و الأخرى نصف صاع.

و قال مالك مثل قول الشافعي إلا كفارة الظهار، فإنه قال: يدفع الى كل مسكين مدا بالمد الحجازي، و هو مد و ثلث بمد النبي صلّى اللّٰه عليه و آله.

و المعتمد أجزاء المد الواحد في الجميع، و هو رطلان و ربع بالعراقي، و هو اختيار المفيد و سلار و ابني بابويه و نجم الدين و العلامة و فخر الدين.

مسألة- 61- قال الشيخ: يجب أن يطعم ما يغلب على قوته و قوت أهله.

و قال الشافعي: يجب أن يطعم من غالب قوت البلد. و اختاره الشيخ في المبسوط و الأول اختيار نجم الدين و العلامة في القواعد [1] و الإرشاد.

و قال الشيخ بعد هذه المسألة بمسألتين كلما يسمى طعاما يجوز إخراجه في الكفارة، و اختاره الشهيد في دروسه [2]، و قال ابن إدريس: يجوز كل ما سمى طعاما في غير كفارة اليمين، أما كفارة اليمين فتجب من أوسط ما يطعم أهله، و اختاره العلامة في التحرير و الأول أشهر و أحوط.


[1] قواعد الاحكام 2/ 148.

[2] الدروس ص 208.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست