اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 3 صفحة : 63
و قال أبو حنيفة: يجوز ذلك.
و المعتمد
أنه لا يجوز إلا للمؤمن أو من هو بحكمه من أطفال المؤمنين دون الكافر و المخالف.
مسألة- 60- قال الشيخ: يجب
أن يدفع الى كل فقير مدين
، و المد
رطلان و ربع في سائر الكفارات.
و قال
الشافعي: مد في جميع ذلك، و هو رطل و ثلث إلا فدية الأذى، فإنه يدفع مدين. و قال
أبو حنيفة: ان أخرج تمرا أو شعيرا، فإنه يدفع صاعا، و هو أربعة أمداد، و المد
رطلان. و ان أخرج طعاما فنصف صاع، و في الزبيب روايتان:
إحديهما
صاع، و الأخرى نصف صاع.
و قال مالك
مثل قول الشافعي إلا كفارة الظهار، فإنه قال: يدفع الى كل مسكين مدا بالمد
الحجازي، و هو مد و ثلث بمد النبي صلّى اللّٰه عليه و آله.
و المعتمد
أجزاء المد الواحد في الجميع، و هو رطلان و ربع بالعراقي، و هو اختيار المفيد و
سلار و ابني بابويه و نجم الدين و العلامة و فخر الدين.
مسألة- 61- قال الشيخ: يجب
أن يطعم ما يغلب على قوته و قوت أهله.
و قال
الشافعي: يجب أن يطعم من غالب قوت البلد. و اختاره الشيخ في المبسوط و الأول
اختيار نجم الدين و العلامة في القواعد[1] و الإرشاد.
و قال الشيخ
بعد هذه المسألة بمسألتين كلما يسمى طعاما يجوز إخراجه في الكفارة، و اختاره
الشهيد في دروسه[2]، و قال ابن إدريس: يجوز كل ما سمى طعاما في غير كفارة
اليمين، أما كفارة اليمين فتجب من أوسط ما يطعم أهله، و اختاره العلامة في التحرير
و الأول أشهر و أحوط.