اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 3 صفحة : 304
و قال الشافعي: يجوز للسبعة أن يشتركوا في بدنة أو بقرة في الضحايا و
الهدايا سواء كانوا مفترضين عن نذر أو هدي الحج، أو متطوعين كالهدايا و الضحايا
المسنونة، أو مفترقين و بعضهم يريد لحما، سواء كانوا أهل بيت واحد أو أهل بيوت
شتى.
و قال أبو
حنيفة: ان كانوا متفرقين مفترضين أو متطوعين أو منهما جاز، و ان كان بعضهم يريد
لحما و بعضهم متقربا لا يجوز، و روي عن ابن عباس أن البدنة يجزئ عن عشرة و البقرة
عن عشرة.
و المعتمد
أن الهدي الواحد لا يجزئ الا عن واحد في حج التمتع، و لا فرق بين أن يكون الحج
واجبا أو مندوبا، لان الحج المندوب يجب بالشروع فيه.
أما الهدي
المندوب و الأضحية، فإنه يجوز عن الواحد و عن الجماعة من غير حصر بعدد معين، و لا
يشترط كونهم أهل بيت واحد، و لا أهل خوان واحد، و يجوز أن يكون بعضهم متقربا و
بعضهم يريد لحما.
مسألة- 25- قال الشيخ: أيام
النحر بمنى أربعة
يوم النحر و
ثلاثة بعده، و في الأمصار ثلاثة يوم النحر و يومان بعده.
و قال
الشافعي: الأيام المعدودات أربعة أولها يوم النحر و آخرها غروب الشمس من التشريق.
و قال مالك و أبو حنيفة: المعدودات ثلاثة أولها يوم عرفة و أيام الذبح ثلاثة أولها
يوم النحر، فخالف الشافعي في الثالث من التشريق.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 26- قال الشيخ: العقيقة
سنة مؤكدة
و ليست
واجبة، و به قال الشافعي.
و قال أبو
حنيفة: غير مسنونة و لا واجبة. و قال محمد: كانت واجبة و نسخت بالأضحية. و قال قوم
من أهل الظاهر: هي واجبة.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 3 صفحة : 304