responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 304

و قال الشافعي: يجوز للسبعة أن يشتركوا في بدنة أو بقرة في الضحايا و الهدايا سواء كانوا مفترضين عن نذر أو هدي الحج، أو متطوعين كالهدايا و الضحايا المسنونة، أو مفترقين و بعضهم يريد لحما، سواء كانوا أهل بيت واحد أو أهل بيوت شتى.

و قال أبو حنيفة: ان كانوا متفرقين مفترضين أو متطوعين أو منهما جاز، و ان كان بعضهم يريد لحما و بعضهم متقربا لا يجوز، و روي عن ابن عباس أن البدنة يجزئ عن عشرة و البقرة عن عشرة.

و المعتمد أن الهدي الواحد لا يجزئ الا عن واحد في حج التمتع، و لا فرق بين أن يكون الحج واجبا أو مندوبا، لان الحج المندوب يجب بالشروع فيه.

أما الهدي المندوب و الأضحية، فإنه يجوز عن الواحد و عن الجماعة من غير حصر بعدد معين، و لا يشترط كونهم أهل بيت واحد، و لا أهل خوان واحد، و يجوز أن يكون بعضهم متقربا و بعضهم يريد لحما.

مسألة- 25- قال الشيخ: أيام النحر بمنى أربعة

يوم النحر و ثلاثة بعده، و في الأمصار ثلاثة يوم النحر و يومان بعده.

و قال الشافعي: الأيام المعدودات أربعة أولها يوم النحر و آخرها غروب الشمس من التشريق. و قال مالك و أبو حنيفة: المعدودات ثلاثة أولها يوم عرفة و أيام الذبح ثلاثة أولها يوم النحر، فخالف الشافعي في الثالث من التشريق.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 26- قال الشيخ: العقيقة سنة مؤكدة

و ليست واجبة، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: غير مسنونة و لا واجبة. و قال محمد: كانت واجبة و نسخت بالأضحية. و قال قوم من أهل الظاهر: هي واجبة.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست