responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 12

و جزم العلامة في القواعد [1] و التحرير [2] بقول الشيخ، و هو المشهور عند أصحابنا.

مسألة- 20- قال الشيخ: إذا قالت طلقني ثلاثا بألف

، و طلقها ثلاثا فعليها الالف، و ان طلقها واحدة أو اثنتين استحق بالحصة من الالف بلا خلاف بينهم و ان قالت: طلقني ثلاثا على ألف، فالحكم فيه مثل ذلك عند أصحاب الشافعي.

و قال أبو حنيفة: ان طلقها ثلاثا فله الالف، و ان طلقها أقل من الثلاث وقع الطلاق و لم يجب عليه شي‌ء.

و عندنا المسألتان لا تصحان على أصلنا، لأن الطلاق الثلاث لا يصح إلا مرة واحدة فإن أوقع طلقة واحدة أو تلفظ بالثلاث صحت واحدة و استحق ثلث الالف.

و المعتمد ان قصدت ثلاث ولاء لم يصح البذل، و ان قصدت ثلاثا برجعتين صح، فان طلقها ثلاثا بينهما رجعتان استحق الالف، و ان طلقها واحدة قيل: يستحق ثلث الالف.

و المعتمد أنه لا يستحق شيئا، لأن مقابلة الجميع بالجملة لا يقتضي مقابلة الأجزاء بالأجزاء.

مسألة- 21- قال الشيخ: إذا قال خالعتك على حمل هذه الجارية

و طلقها على ذلك، لم يقع الطلاق و لم يصح الخلع.

و قال الشافعي: يصح الطلاق و الخلع، و يبطل المسمى و يجب مهر المثل سواء خرج الولد سليما أو لم يخرج.

و قال أبو حنيفة: ان لم يخرج الولد سليما فله مهر المثل، و ان خرج سليما فهو له و صح العوض.


[1] قواعد الاحكام 2/ 80.

[2] تحرير الاحكام 2/ 59.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست