responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 135

فمات، كان عليه القود بلا خلاف، و ان طرحه بحيث يمكنه الخروج فلم يخرج حتى مات، اما أن يكون بالقرب من موضع ليس فيه نار، بأن يكون على طرف لو تحرك لخرج منها، أو يقول: أنا أقدر على الخروج لكني لا أخرج، فأقام حتى مات، لم يكن عليه قود بلا خلاف.

و هل فيه دية؟ للشافعي قولان: أحدهما فيه الدية، و الثاني لا دية، لأنه أعان على نفسه، و هذا هو الصحيح الذي نذهب اليه، و هو المعتمد، و هو اختيار العلامة في القواعد [1].

مسألة- 21- قال الشيخ: إذا ألقاه في لجة البحر فغرق

، كان عليه القود، سواء كان يحسن السباحة أو لا يحسنها، بلا خلاف بيننا و بين الشافعي. و كذا إذا ألقاه قرب الساحل مكتوفا، و ان كان يحسن السباحة و كان مخلى و علم من حاله أنه أمكنه الخروج و لم يفعل فلا قود، و في الدية طريقان، و من أصحابه من قال على قولين مثل مسألة النار.

و من أصحابه من قال: لا ضمان هاهنا قولا واحدا، و هو الصحيح، و هذا هو المعتمد إذا علم أنه ترك الخروج مع قدرته عليه.

مسألة- 22- قال الشيخ: إذا ألقاه في لجة البحر

، فقبل وصوله الى الماء ابتلعته سمكة للشافعي في وجوب القود قولان: أحدهما عليه القود، لأنه أهلكه بنفس الإلقاء، و هو الصحيح. و الثاني لا قود عليه، لان الهلاك حصل بغيره، كما لو رماه من شاهق فاستقبله آخر بسيف فقده نصفين، فان القود على القاتل بالسيف دون الملقى.

و المعتمد اختيار الشيخ، و هو اختيار العلامة في القواعد و المختلف [2]، و قوى‌


[1] قواعد الاحكام 2/ 279.

[2] مختلف الشيعة ص 271، كتاب القصاص.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست