responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 105

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 43- قال الشيخ: إذا ملكها جاز له التلذذ بمباشرتها

و وطئها فيما دون الفرج، سواء كانت مشتراة أو مسبية.

و قال الشافعي: ان كانت مشتراة، فلا يجوز له شي‌ء من ذلك على حال، لانه لا يأمن أن يكون حاملا، فيكون أم ولد لغيره، و ان كانت مسبية فيه وجهان: أحدهما لا يجوز، و الثاني يجوز، و هو المذهب، فعنده على هذا الوجه يجوز التلذذ فيما دون الوطي.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم. و المراد بالفرج المستثنى هو القبل، نص عليه العلامة في التحرير و القواعد.

مسألة- 44- قال الشيخ: إذا اشترى أمة حاملا كره له وطؤها

الى أن تصير لها أربعة أشهر، فإذا مضى ذلك لا يكره له وطؤها في الفرج.

و قال الشافعي: لا يجوز وطؤها حتى تضع.

و المعتمد ان كانت حاملا من وطئ صحيح أو شبهة لم يجز الوطء قبلا حتى تضع، و ان جهل حاله أو كان عن زنا جاز في الحال على كراهية حتى يمضي أربعة أشهر، و لا يكره بعدها كما قاله الشيخ هنا.

مسألة- 45- قال الشيخ: إذا عجزت المكاتبة عن أداء ثمنها

ففسخ السيد و جاز له الوطء، و كذا لو ارتد السيد أو الأمة، ثم عاد إلى الإسلام، جاز الوطء من غير استبراء، أما إذا زوجها ثم طلقها الزوج، فان كان قبل الدخول حلت من غير استبراء، و ان كان بعده لم يحل الا بعد الاستبراء بالعدة، و به قال أبو حنيفة الا أنه قال في المطلقة تحل بلا استبراء و لم يفصل.

و قال الشافعي: لا تحل في هذه المواضع كلها الا بعد الاستبراء، و لا يكفي عنده عدة المطلقة عن الاستبراء.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست