responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 51

بل يقال له عند ارادة الوطء الثاني و الثالث ان أردت أن يحل لك فكفر و هكذا أبدا.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل على وقوعه مشروطا بالاخبار، و هو اختيار نجم الدين و العلامة و فخر الدين، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم على أنه لا يلزمه الكفارة بمجرد التلفظ، بل بالعود و العزم على الوطي، و لانه لا خلاف بينهم أنه إذا طلقها بعد الظهار لا يلزمه شي‌ء.

مسألة- 21- قال الشيخ: إذا ظاهر من زوجته

، ثم أمسكها زوجة و لم يطأها ثم طلقها، أو ماتت هي أو مات هو، فإنه لا تلزمه كفارة. و قال الشافعي: تلزمه الكفارة. و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 22- قال الشيخ: إذا ثبت الظهار و حرم الوطء

، حرم القبلة و التلذذ و الوطء فيما دون الفرج. و للشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، و هو الأصح عندهم، و الثاني لا يحرم غير الوطء.

و المعتمد قول الشيخ، و هو اختيار العلامة في القواعد [1] و ابنه في الشرح، و قال ابن إدريس: لا يحرم غير الوطء.

مسألة- 23- قال الشيخ: إذا وطئ قبل التكفير

لزمه كفارتان: إحديهما نصا و الأخرى عقوبة، و به قال مجاهد.

و قال الشافعي: إذا وطئ قبل الكفارة، فقد فات زمان الأداء، و لا يلزمه بهذا الوطء كفارة، و لا يسقط عنه كفارة الظهار التي كانت عليه، و من الناس من قال:

أنه تسقط عنه الكفارة التي كانت عليه.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 24- قال الشيخ: المكفر بالصوم إذا وطئ زوجته

التي ظاهر منها في حال الصوم، نهارا كان أو ليلا، بطل صومه و عليه استئناف الكفارتين، فان كان وطأه ناسيا مضى في صومه و لم يلزمه شي‌ء.


[1] قواعد الاحكام 2/ 85.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست