responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 341

شمراخ الى جسده، و هو قول صاحب الشرائع [1] أيضا، و هو المعتمد. هذا في التعزير المأمور به. أما التأديب على المصالح الدنيوية، فالأولى العفو و لا كفارة.

مسألة- 79- قال الشيخ: إذا حلف لا وهبت له

، فإن الهبة عبارة عن كل عين يملكه إياها متبرعا بغير عوض، فان وهب له أو أهدى إليه أو نحلة أو أعمره أو تصدق عليه بصدقة تطوع حنث، و قد سمى رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله العمرة هبة لمن وهبت له، و به قال الشافعي.

و وافق أبو حنيفة في كل ذلك إلا صدقة التطوع، فإنه قال: لا يحنث بها، لأنها ليست هبة، بل هي غير الهبة و الهدية، بدليل أن النبي عليه السّلام كان يحرم عليه الصدقة و بحل له الهدية، و إذا كان مختلفين لم يدخلا مدخلا واحدا في باب اليمين.

و قول الشيخ في المبسوط [2] كقوله هنا، و زاد فيه الحنث بالوقف أيضا. قال نجم الدين في الشرائع بعد ان ذكر كلام الشيخ: و نحن نمنع الحكم في العمرى و النحلة أذيتنا و لأن المنفعة و الهبة تتناول العين قال: و في الوقف و الصدقة تردد:

منشأه متابعة العرف في افراد كل واحد باسم [3]. و اختار العلامة في القواعد و المختلف مذهب الشيخ، لمساواة المنافع الأعيان في الفل و التقويم، فإذا تبرع بها كانت هبة كالعين، و استقرب الشهيد في دروسه مغايرة الوقف للهبة، و مغايرة العمرى للهبة، و هو مذهب ابن إدريس، و هو قوي، لاختلاف الحكم و الاسم.

مسألة- 80- قال الشيخ: إذا حلف لا يركب دابة العبد

، و للعبد دابة قد جعلها سيده في رسمه لا يحنث، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: يحنث لأنها يضاف إليه.


[1] شرائع الإسلام 3/ 178- 179.

[2] المبسوط 6/ 350.

[3] شرائع الإسلام 3/ 177- 178.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست