responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 360

بلا خلاف، فان لم يذكر فقامت البينة عنده أنه قد حكم به لم يقبل الشهادة على فعل نفسه، و به قال أبو يوسف و الشافعي.

و قال ابن أبي ليلى و أبو حنيفة و محمد: يسمع الشهادة على فعل نفسه و يمضيه.

و اختاره العلامة في القواعد و الشهيد في الدروس [1]، و هو المعتمد، لانه لو شهدا عند غيره وجب القبول فكذا عنده.

مسألة- 19- قال الشيخ: إذا شهد شاهدان على الحاكم

بأنه حكم بما ادعاه المدعي و أنفذه و علم الحاكم انهما شهدا بالزور، نقض ذلك الحكم و أبطله فان مات بعد ذلك أو عزل فشهدا بإنفاذه عند حاكم آخر، قال الشافعي: لا يمضيه و قال مالك: بل يقبله و يعمل عليه.

قال الشيخ: و هو الذي يقوى في نفسي، لأن الشرع قد قرر شهادة الشاهدين إذا كان ظاهرهما العدالة و علم الحاكم أنهما شهدا بالزور لا يوجب على الحاكم الآخر رد شهادتهما، قال: و قال الشافعي: ذلك على شهادة الأصل و الفرع، فإنه متى أنكر الأصل شهادة الفرع سقطت شهادة الفرع، و الحاكم كالأصل، و هؤلاء كالفرع، فيجب أن يسقطا.

قال الشيخ: و عندنا أن شهادة الفرع لا يسقط، بل يعمل بشهادة أعدلهما، و من أصحابنا من قال: يقبل شهادة الفرع دون الأصل، لأن الأصل منكر، و قوى في المبسوط [2] مذهب الشافعي. قال العلامة في المختلف: و ما قواه في الخلاف في غاية الضعف. و المعتمد ما قواه في المبسوط [3].

مسألة- 20- قال الشيخ: لا يجوز الحكم بكتاب قاض الى قاض

، و خالف‌


[1] الدروس ص 177.

[2] المبسوط 8/ 121.

[3] مختلف الشيعة 4/ 86.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست