responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 160

من الثلث لأنه بمنزلة الوصية، فان لم يخرج من الثلث، كان له بمقدار ما يخرج منها.

و قال الشافعي: لا يخلو اما أن يقول ذلك بلفظ الوصية، أو بلفظ العفو و الإبراء فإن قال بلفظ الوصية هل تصح الوصية للقاتل؟ فيه قولان: أحدهما تصح، و الأخر لا تصح، فإذا قال: لا تصح كانت الدية كلها للورثة، و إذا قال تصح كانت الدية له ان خرجت من الثلث، و الا كان له مقدار ما يخرج منه.

و ان قال بلفظ العفو و الإبراء، فهل العفو و الإبراء من المريض وصية أم لا؟

على قولين، فإذا قال وصية، فهو كالوصية و قد مضى، و إذا قال: هو إسقاط و ليس بوصية، فعلى هذا يصح الإبراء عما وجب و هو دية الإصبع، و لا يصح عما عداه لأنه إبراء مما لم يجب، و هو ظاهر الشرائع [1] و الإرشاد و التحرير [2]، و على القول بصحة العفو يكون كالوصية.

مسألة- 82- قال الشيخ: ميراث من لا وارث له لبيت المال

يختص به الامام و هو يعقل عنه، سواء كان مسلما أو ذميا.

و قال الشافعي: ان كان مسلما فللمسلمين ميراثه و هم يعقلون عنه، فميراثه لبيت المال، و ان كان ذميا لا يعقلون عنه و يكون الدية في رقبته إذا وجبت عليه، و ميراثه إذا لم يكن له وارث ينقل الى بيت المال على سبيل الفي‌ء.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 83- قال الشيخ: في الشفتين الدية كاملة

بلا خلاف، في السفلى منهما ستمائة دينار، لأنها يمسك الشراب و الطعام. و في العليا أربعمائة دينار. و قال جميع الفقهاء: هما سواء. استدل الشيخ بإجماع الفرقة.


[1] شرائع الإسلام 4/ 241.

[2] تحرير الاحكام 2/ 256.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست