و اختاره
نجم الدين، و العلامة و ابن فهد. و قال ابن إدريس: أقلها ثلاثة، و المعتمد مذهب
النهاية.
مسألة- 11- قال الشيخ: يفرق
حد الزاني على جميع البدن
الا الوجه و
الفرج، و به قال الشافعي و أضاف أبو حنيفة إلى الوجه و الفرج الرأس، و هو المعتمد.
مسألة- 12- قال الشيخ: إذا
اشترى ذات محرم
، كالأم و
الأخت و العمة و الخالة من النسب أو الرضاع، فوطئها مع العلم بالتحريم، كان عليه
الحد.
و للشافعي
قولان: أحدهما عليه الحد، و الثاني لا حد عليه.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة على أن هؤلاء ينعتقون، فإذا وطئ حرة ذات محرم
كان عليه الحد، و الحد هنا القتل. و قال الشافعي: الحد الجلد إذا قال بوجوبه، و
على القول الآخر فلا حد لحصول الشبهة بسبب الملك.
مسألة- 13- قال الشيخ: إذا
ثبت الزنا لبينة
، لم يجب
على الشهود حضورهم عند الرجم، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: يجب عليهم ذلك.
قال الشيخ:
و روى أصحابنا أنه إذا وجب الرجم، فأول من يرجم الشهود ثم الامام، و ان كان مقرا
على نفسه فأول من يرجمه الامام، قال: فعلى هذا يلزمهم الحضور.
و هذا هو
المعتمد، و هو مذهب ابن الجنيد، و ابن حمزة، و اختاره نجم الدين في الشرائع[2]، و العلامة
في القواعد، و اختار في المختلف[3] عدم وجوب