responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 224

واحد [1].

و اختاره نجم الدين، و العلامة و ابن فهد. و قال ابن إدريس: أقلها ثلاثة، و المعتمد مذهب النهاية.

مسألة- 11- قال الشيخ: يفرق حد الزاني على جميع البدن

الا الوجه و الفرج، و به قال الشافعي و أضاف أبو حنيفة إلى الوجه و الفرج الرأس، و هو المعتمد.

مسألة- 12- قال الشيخ: إذا اشترى ذات محرم

، كالأم و الأخت و العمة و الخالة من النسب أو الرضاع، فوطئها مع العلم بالتحريم، كان عليه الحد.

و للشافعي قولان: أحدهما عليه الحد، و الثاني لا حد عليه.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة على أن هؤلاء ينعتقون، فإذا وطئ حرة ذات محرم كان عليه الحد، و الحد هنا القتل. و قال الشافعي: الحد الجلد إذا قال بوجوبه، و على القول الآخر فلا حد لحصول الشبهة بسبب الملك.

مسألة- 13- قال الشيخ: إذا ثبت الزنا لبينة

، لم يجب على الشهود حضورهم عند الرجم، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: يجب عليهم ذلك.

قال الشيخ: و روى أصحابنا أنه إذا وجب الرجم، فأول من يرجم الشهود ثم الامام، و ان كان مقرا على نفسه فأول من يرجمه الامام، قال: فعلى هذا يلزمهم الحضور.

و هذا هو المعتمد، و هو مذهب ابن الجنيد، و ابن حمزة، و اختاره نجم الدين في الشرائع [2]، و العلامة في القواعد، و اختار في المختلف [3] عدم وجوب‌


[1] النهاية ص 701.

[2] شرائع الإسلام 4/ 157.

[3] المختلف ص 211 كتاب الحدود.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست