responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 79

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 38- قال الشيخ: إذا أتت بولدين توأمين فمات أحدهما

، فللأب أن ينفي نسب الحي و الميت معا باللعان، و كذلك ان كان الولد واحدا فمات كان له نفيه باللعان، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: لا يصح نفي نسب الميت، و إذا لم يصح نفي الميت لم يصح نفي الحي، لأنهما حمل واحد.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 39- قال الشيخ: إذا نفى الولد باللعان، ثم مات الولد

و رجع الزوج و أقر بنسبه، فإنه لا يلحقه و لا يرثه الأب، سواء خلف الولد ولدا أو لم يخلف، و إذا أقربه و مات الأب قبل الابن ورثه الابن.

و قال الشافعي: يرثه على كل حال. و قال أبو حنيفة: ان كان الولد خلف ولدا لحقه نسبه و نسب ولد الولد و ثبت الإرث بينهما، و ان لم يكن خلف ولدا لم يلحقه‌

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست