اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 3 صفحة : 348
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 6- قال الشيخ: إذا
نذر أن يأتي بقعة من الحرم
، كأبي قبيس
و الأبطح و المروة، لم ينعقد نذره، و به قال أبو حنيفة و قال الشافعي: ينعقد نذره.
و جزم
العلامة في القواعد بلزوم نذر المشي إلى الصفا أو المروة، و كذا في التحرير و زاد
فيه أو منى، و هو المعتمد و يجب النسك حينئذ.
مسألة- 7- قال الشيخ: إذا
نذر أن ينحر بدنة
أو يذبح
بقرة و لم يعين المكان لزمه أن ينحر بمكة، و ان نذر بالبصرة أو الكوفة لزمه الوفاء
به و تفرقة اللحم في الموضع الذي نذره.
و للشافعي
قولان: أحدهما مثل قولنا، و الثاني لا ينعقد. و استدل الشيخ بإجماع الفرقة و
أخبارهم.
و اعلم أن
مراد الشافعي بعدم الانعقاد إذا كان نذر الذبح بغير مكة و منى، كالنذر في البصرة و
الكوفة. و اختار في المبسوط عدم الانعقاد ما لم ينو تفرقة اللحم بتلك البقعة، و
اختار نجم الدين في الشرائع[1] مذهب الشيخ هنا، و
هو انعقاد النذر و وجوب التفرقة على فقراء تلك البقعة، و هو ظاهر العلامة في
التحرير و الإرشاد لأنه اختار فيهما انعقاد النذر و لم يذكر التفرقة. قال الشهيد
في شرح الإرشاد: و هو مذهب الشيخ في الخلاف و نجم الدين، فدل على أن مذهبه.[2]
و اختار
الشهيد في دروسه مذهب المبسوط، لانه قال: و لو نوى غيرهما أي غير مكة و منى و قصد
الصدقة أو الإهداء للمؤمنين صح، و ان قصد الإهداء للبقعة بطل، و ان قصد مجرد الذبح
فيها فهو من باب المباح[3]. و هذا جيد مع حصول