responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 348

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 6- قال الشيخ: إذا نذر أن يأتي بقعة من الحرم

، كأبي قبيس و الأبطح و المروة، لم ينعقد نذره، و به قال أبو حنيفة و قال الشافعي: ينعقد نذره.

و جزم العلامة في القواعد بلزوم نذر المشي إلى الصفا أو المروة، و كذا في التحرير و زاد فيه أو منى، و هو المعتمد و يجب النسك حينئذ.

مسألة- 7- قال الشيخ: إذا نذر أن ينحر بدنة

أو يذبح بقرة و لم يعين المكان لزمه أن ينحر بمكة، و ان نذر بالبصرة أو الكوفة لزمه الوفاء به و تفرقة اللحم في الموضع الذي نذره.

و للشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، و الثاني لا ينعقد. و استدل الشيخ بإجماع الفرقة و أخبارهم.

و اعلم أن مراد الشافعي بعدم الانعقاد إذا كان نذر الذبح بغير مكة و منى، كالنذر في البصرة و الكوفة. و اختار في المبسوط عدم الانعقاد ما لم ينو تفرقة اللحم بتلك البقعة، و اختار نجم الدين في الشرائع [1] مذهب الشيخ هنا، و هو انعقاد النذر و وجوب التفرقة على فقراء تلك البقعة، و هو ظاهر العلامة في التحرير و الإرشاد لأنه اختار فيهما انعقاد النذر و لم يذكر التفرقة. قال الشهيد في شرح الإرشاد: و هو مذهب الشيخ في الخلاف و نجم الدين، فدل على أن مذهبه. [2]

و اختار الشهيد في دروسه مذهب المبسوط، لانه قال: و لو نوى غيرهما أي غير مكة و منى و قصد الصدقة أو الإهداء للمؤمنين صح، و ان قصد الإهداء للبقعة بطل، و ان قصد مجرد الذبح فيها فهو من باب المباح [3]. و هذا جيد مع حصول‌


[1] شرائع الإسلام 3/ 191.

[2] بياض في الأصل.

[3] الدروس ص 198.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست